responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 541


< فهرس الموضوعات > الصلاة في الخز المغشوش < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة المئزر فوق القميص < / فهرس الموضوعات > بن بكر وهو واقفيّ غير ثقة اما المتن فيدلّ على اشتراك الرّجال والنّساء في التّحريم لكن القايل بالتّحريم مطلقا غير معلوم بل ظاهر الصّدوق القايل بمنع الصّلاة في الحرير للمرأة جواز اللَّبس وكذلك ينقل عن المفيد لانّ الخبر ما علمت صفته فعليك الاحتياط قال رحمه اللَّه باب الصّلاة في الخز المغشوش محمّد بن يعقوب إلى آخره أما السند فهو مرفوع والعدّة إلى احمد بن محمّد قد تقدّم اما سند الثّاني فهو مرفوع أيضا وفيه احمد بن محمّد بن عيسى ولكن أفيد يعنى احمد بن محمّد بن خالد البرقي عن محمّد بن عيسى الأشعري القمي أو احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى العبيدي اليقطيني وقد سلف مثل ذلك في الأسانيد غير مرّة اما المتن فيهما فظ في نفس الوبر ولفظ ممّا يشبه هذا لعلّ المراد به ما يشبهه في كونه غير مأكول اللَّحم ومن الأصحاب من ادّعى عدم الخلاف في وبر الخزّ وانّما الخلاف في الجلد لنقل العلَّامة في المختلف عن ابن إدريس المنع من الصّلاة فيه مستدلَّا بعموم النّهى عن الصّلاة في جلد ما لا يوكل لحمه واستقرب العلَّامة الجواب مستدلَّا برواية سعد بن سعد في الصّحيح المتضمّن ان كل ما حلّ وبره حلّ جلده والرّواية في التّهذيب مذكورة في الزّيادات وفى طريقها البرقي ثم ان الخز في كلام بعض الأصحاب تعريفه بأنّه دابّة ذات أربع بحريّة إذا فارقت الماء ماتت ولم يظهر مأخذه والمنقول عن المعتبر حدّثني جماعة من التّجار انّه القندس ولم أتحقّقه وفى الذّكرى لعلَّه ما يسمّى في زماننا بمصر وبر السّمك وفى بعض الاخبار ما يقتضى تعريفه في الجملة اما سند الثالث فقد تقدّم بعينه سندا وان اختلف متنا وفيه بشير وذكرنا انّ الظَّاهر بغير ياء وعلى أيّ تقدير وهو مهمل في الرّجال اما المتن فظاهر قال رحمه اللَّه باب كراهية الميزر فوق القميص في الصّلاة محمّد بن احمد بن يحيى إلى آخره أما السند فهو مرسل وامّا محمّد بن إسماعيل فهو مشترك وان أمكن تقريب ابن بزيع الَّا انّ باب الاحتمال واسع امّا المتن فما تضمّنه من التوشح وهو خلاف الاتزار قال الجوهري يقال توشح الرّجل بثوبه أو سيفه إذا تقلَّد بها والعلَّامة قال انه عبارة عن شدّ الوسط بما يشبه الزنا وفى القاموس الوشاح بالضمّ والكسر كرشان من لؤلؤ وجوهر منصوبان وأديم عريض يرضع بالجوهر تشدّه المرأة بين عاتقها وكشحها ثم قال و

541

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست