يمكن الاستدلال بعدم جواز الصّلاة في الحرير المحض للنّساء أيضا ولكن العلَّامة في المختلف ذكر انّ الخبر لما كان السّؤال فيه عن ملابس الرّجال فالظَّاهر اختصاصه بهم وان عمّ ثم ان المحقّق في المعتبر نظر إلى ما فيه من عموم النّهى حكم بعدم جواز الصّلاة في ثوب حشوه قزّ وهو عن مثله غريب لما رواه الشّيخ في باب زيادات التّهذيب عن الحسين بن سعيد قال قرأت كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبى الحسن الرّضا عليه السّلام يسأله عن الصّلاة في ثوب حشوه قزّ فكتب إليه قراءته لا بأس بالصّلوة فيه وهذا مع صحته يفيد ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه فلهذا قال الشّهيد في الذّكرى جواز الصّلاة في ثوب حشوه قز اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح أيضا اما المتن فظاهر اما سند الثّالث فهو مرسل مع جهالة أبى الحارث إذ لم يظهر حاله في الرّجال امّا عليّ بن أسباط فهو معلوم اما المتن فيهما فظاهر اما سند الرّابع فهو صحيح ومنه يظهر انّ رواية محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع بواسطتين فيبعد الرّواية عنه بلا واسطة كما توهم في محمّد بن إسماعيل الَّذي يروى عن الفضل بن شاذان اما المتن فلان ما فهمه الشّيخ منه على تقدير كون الدّيباج من الحرير كما هو ظاهر اللَّغة لكن الظَّاهر ممّا رواه عليّ بن جعفر عن أخيه وفيها السّؤال على فراش من حرير ومثله من الدّيباج فعلى هذا لا يكون الخبر المبحوث عنه صريحا في كونه من الحرير الَّا انّ الظَّاهر ذلك كما فهمه الشّيخ حيث قال قد روينا عن أبى الحسن عليه السّلام ما ينافي هذه الرّواية ثمّ أفيد انّ رويناهنا بالتّخفيف على صيغة المجهول لا غير على الحذف والايصال والمعنى روى إلينا وقد ذكرنا الفرق بين روينا على صيغة المعلوم وروينا على صيغة المجهول بالتّخفيف والتّشديد في الرّواشح السّماويّة اما سند الخامس فظاهر الصّحّة اما سند السّادس ففيه يوسف بن إبراهيم وهو مهمل في رجال الصّادق ( ع ) من كتاب الشّيخ اما المتن فما تضمّنه من قوله المبهم لعلّ المراد به الخالص الَّذي لم يشبهه ثمّ انّه يدلّ على اختصاص الرّجال بالتّحريم على أن يكون المراد بالكراهة الحرمة وهذا يخصّص ما تضمّنه الخبر الأوّل من عموم جوابه ومن ههنا يجوز الصّلاة للنّساء في الحرير ثمّ انّ ظاهره يقتضى أن يكون مراد الشّيخ ممّا ذكره في العنوان من الكراهة هو الحرمة امّا سند السّابع ففيه موسى