responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 53


قيل عليه انّ لفظ نزحت البئر حقيقة في الجميع ومجاز في البعض فكيف ليس أولى ومن ههنا اندفع ما قاله الشّهيد الثّاني من أنا نحمله على نزح الأكثر لتوقّف زوال التّغيّر عنه كما يشعر به قوله الَّا أن ينتن واطلاق نزح البئر على أكثره جائز ولو بطريق المجاز لضرورة الجمع هذا كلامه على انّه انّما يتمّ لو كان مقدار ماء البئر معلوما ليحمل على الأكثر مجازا امّا لو جعل المجاز في الاسناد فلا يرجع إلى الاجمال ثم انه قد احتج به على نزح أكثر الأمرين من المقدّر وزوال التّغيّر بانّ الدّليل الدّال على نزح المقدّر مع عدم التّغيّر يدلّ على وجود المقدّر مع التّغيّر بطريق أولى وفيه انّ مفهوم الموافقة على تقدير صحّته انّما يدلّ إذا لم يعارضه المنطوق وهو موجود في الخبر الصّحيح الدّال على انّ زوال التّغيّر مطهّر وذلك صحيحة بن بزيع كما سيأتي اما سند الخبر الثّاني فمعلوم ممّا تقدّم ما عدا عبد اللَّه بن الصّامت وهو ثقة جدّا وفى الفهرست انّ الرّاوي عنه احمد بن أبى عبد اللَّه فيكون هو احمد بن عيسى فالحديث صحيح امّا المتن فلاحتمال أن يكون عدم إعادة الصّلاة وغسل الثّوب لعدم العلم بالتّقدم على المباشرة وأصالة عدم التّقدّم يقتضى ذلك الَّا انّ ترك استفصال الأمام عند ظهور القراين الدّالَّة على التّقدّم وعدمها عند السّايل يفيد العموم كما تقرّر في الأصول وربّما يدّعى انّ قول السّايل ولا يعلم يفيد خلاف ذلك وفيه ما فيه ثمّ انّه لا ذكر لموت الفارة في الخبر فربّما كان الحكم المذكور بعدم نجاسة عينها كما تقدّم فيه القول الَّا انّ ترك الاستفصال يفيد العموم للموت اما سند الخبر الثّالث فلا يخلو من خلل بل الصّواب عن احمد بن محمّد عن أبيه عن الصّفار ثمّ انّه لا ارتياب في رجاله بعد ما تقدّم سوى عليّ بن الحكم فإنّه قد يظنّ اشتراكه بين موثق وغير موثق والحقّ انّه هو الثّقة بقرينة رواية احمد بن محمّد بن عيسى عنه وامّا كونه غير احمد بن محمّد بن عيسى فيدفعه نظرا إلى تكرّر ذلك لا نظر إلى انّ الرّاوي عن ابن عيسى هو الصّفّار لانّه قد يروى عن احمد بن أبى عبد اللَّه أيضا كما يعلم من الرّجال امّا سند الخبر الرّابع فلا ارتياب في رجاله كما تقدّم الَّا أبي عيينة فإنّه مجهول فالحديث ضعيف به امّا المتن فما يتضمّنه هو انّ البئر لا ينجس بالملاقاة وانّما النّزح لدفع النّفرة فإذا رفع من البئر

53

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست