وقد يقال انّه قال في فوايده اللَّاحقة بالخلاصة ذكر العلامة مأمور به ومنهم احمد بن اسحق وجماعة وقد روى التّوقيع في مدحهم وقد روى احمد بن إدريس عن احمد بن محمّد بن عيسى عن أبى محمّد الزّراري قال كنت أنا واحمد بن أبى عبد اللَّه بالعسكر فورد علينا من قبل الرّحل فقال احمد بن اسحق الأشعري وإبراهيم بن محمّد الهمداني واحمد بن حمزة بن اليسع هذا ولا يبعد ما قيل من كون هذه الرواية من كتاب الغيبة للشيخ والطريق في الفهرست إلى جميع روايات احمد بن إدريس صحيح فيستفاد التوثيق هذا ولكن يرد عليه انّ أبا محمّد الزّراري مجهول ولكن يمكن استفادة توثيقه من التّوكيل امّا المتن فيدلّ على العموم في الشّعر للآدمي وغيره من حيث عدم الاستفصال من الأمام عليه السّلام ولكن المخصّص قد تقدّم ثمّ لا يخفى انّ الظَّاهر من هذا الخبر ما يعم الظَّرفية بخلاف الأوّل ثمّ انّه يدلّ على عدم اعتبار كونه منسوجا فيشعر بانّ ما في الخبر الأوّل يعمّ المنسوج وغيره اما سند الثالث ففيه مع الإرسال عبد اللَّه بن اسحق وفى الرّجال اسحق بن عبد اللَّه الهاشميّ مذكور على الاهمال في أصحاب الصّادق عليه السّلام ورواية عليّ بن محمّد الَّذي هو علان لا وجه لها فالرّجل مجهول امّا مقاتل بن مقاتل فالشّيخ ذكر انّه واقفيّ خبيث وهو من أصحاب الرّضا عليه السّلام اما المتن فيدل على جواز الصّلاة في السّنجاب والتّعليل بأنّه لا يأكل اللَّحم قيل انّ المراد به نفى كونه من السّباع لانّ السّبع هو الَّذي لا يكتفى في الغذاء بغير اللَّحم وقد ادّعى العلَّامة في المنتهى الاجماع على التّحريم في السّباع وكذلك في المسوخ هذا ثم انّ هذا الخبر يدلّ على عدم صحّة الصّلاة في جلود الثّعلب من وجهين أحدهما من جهة نفى الخبر وثانيهما من حيث التّعليل اما سند الرّابع ففيه أبو علي بن راشد وهو الحسن بن راشد الثّقة في رجال الجواد عليه السّلام من كتاب الشّيخ وفى شانه اخبار كثيرة دالَّة على المدح فيه والعجب من أصحابنا طاب ثراه حيث ذكر في كتاب الخمس أن أبا عليّ بن راشد لم يوثق صريحا اما المتن فيدلّ على انّ الفنك والسّنجاب يصلَّى فيهما ثمّ انّ الفنك بالتّحريك دابة فروها أطيب أنواع الفراء كما في القاموس وبعض مشايخنا ذكر انّه حيوان غير مأكول اللَّحم يتّخذ من جلده الفراء وما تضمّنه من السّمور وهو على وزن تنّور أو بكسر السّين وتشديد الميم المفتوحة ثم انّه بظاهره لما كان معارضا للخبر الأوّل فيجب تخصيصه به جمعا بين الأخبار