responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 538


ويؤيّد هذا الخبر ما نقل عن الصّدوق عن أبيه في رسالة أبيه ما يدلّ على جواز الصّلاة في الفنك والسّنجاب والرّواية عن يحيى بن أبى عمران انّه قال كتب إلى أبى جعفر الثاني عليه السّلام في السّنجاب والفنك والخز وقلت جعلت فداك أحب إلى أن تجيبني بالتّقيّة في ذلك فكتب بخطَّه إليّ صلّ فيها وهذه الرّواية وإن كان في سندها محمد بن ماجيلويه وفيه كلام نقدّم ويحيى بن أبى عمران غير مذكور في الرّجال الَّا انّ المقصود من ذكرها كون الظَّاهر من نقلها اعتماد الصّدوق على مضمونها وهى يعطى انتفاء الضّرورة والمنقول عن الشّيخ في الخلاف انّه قال كلّ ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصّلاة في جلده إلى أن قال ووردت رخصة في جواز الصّلاة في الفنك والسّمور والسّنجاب وكذا المنقول عن أبى الصّلاح وعن المرتضى في الجمل وعن ابن زهرة وعن سلار مثله فإذا عرفت هذا ظهر حال ما قال بعض أصحابنا طاب ثراه في الجواب عن الخبر المبحوث عنه بأنّهم لا يقولون بالفنك فيجوز اخراج الفتك بالدّليل ولا مانع منه انتهى وهذا كما ترى لانّ تخصيص الخبر باخراج الفنك مع صراحته بجواز الصّلاة فيه لا وجه له وامّا ما ذكره بقوله بأنّهم لا يقولون به ان أراد به الاجماع عليه فقد علمت الخلاف من أكابر علمائنا فيه وان أراد به غيره فلا يوجب التّخصيص والحاصل انّ هذه الرّواية المبحوث عنها معتبرة بما ذكرنا مع دلالتها على ما عليه الصّدوق وغيره فلا اجماع على نفى الجواز ودعوى وقوعه بعد هؤلاء فأمره لا يخفى ومن ههنا ظهر حال ما قال بعض مشايخنا في الخبر الأوّل على ما نقلنا اما سند الخامس ففيه داود الصّرمي وهو ابن ما فنّه وهو مهمل في الرّجال وبشير بن يسار بالياء وفى الرّجال بشر بن يسار بغير ياء وهو مهمل على أيّ حال والفاضل الأسترآبادي قال بشير بن بشار النّيشابوري من أصحاب الهادي عليه السّلام ولعلَّه توهم بقرينة روايته عن الصرميّ فتدبّر ثمّ أفيد انّ الإضمار في سألته كناية عن أبى عبد اللَّه الصّادق عليه السّلام وداود الصّرمي من أصحاب الرّضا عليه السّلام يروى عن بشر بن يسار من أصحاب الصّادق عليه السّلام اما المتن فمن الأصحاب من قال نظرا إلى الخلل الواقع فيه انّ عدم التّعرّض له بعد معرفة حال السّند أولى اما سند السّادس ففيه العبّاس والظَّاهر هو ابن المعروف اما المتن فبعض الأصحاب

538

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست