responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 524


انّ الخبرين الأوّلين وان دلَّا على الإعادة الا أنّهما لا يخرجان عن الاطلاق والخبرين الأخيرين عن التّقييد والمنقول عن الفقيه روى عن جميل بن دراج عنه أي الصّادق عليه السّلام لذكره قبل هذا قال في رجل صلَّى خمسا انّه إن كان جلس في الرّابعة مقدار التّشهّد فعبادة جايزة وروى أيضا عن العلا عن محمّد بن مسلم عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن رجل صلَّى الظَّهر خمسا فقال إن كان لا يدرى جلس في الرّابعة أم لم يجلس فليجعل أربعات ركعات منها الظَّهر ويجلس ويتشهّد ثمّ يصلَّى وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفهما إلى الخامسة فيكون نافلة وهذان الطَّريقان صحيحان ثمّ لا يخفى انّ هذا الخبر أي خبر العلا بظاهره يخالف الخبر الثّالث المتضمّن لاعتبار الجلوس في صحّة الصّلاة حيث فيه إن كان علم بالجلوس فصلاته تامّة وظاهر القايلين به الاعتماد عليه وامّا مفاد ذلك الخبران مع عدم العلم بالجلوس يجلس ويتشهّد ثمّ يصلَّى ركعتين ومن ههنا ظهر حال ما جعله العلَّامة في المختلف حيث جعله من الأدلَّة على انّ الجلوس كاف مع انّ ظاهره لا يفيده الَّا أن يتكلَّف في ذلك ويق انّ قوله إن كان لا يدرى كلام مستقلّ وقوله جلس أمر الايراد به بيان عدم الفرق بين الجلوس وعدمه في حال عدم الدّراية بل انّما يعتبر الجلوس في حال الدّراية وهى اليقين فإذا لم يدر بالزّيادة يبنى على الأربع ويصلى ركعتين وهو جالس لاحتمال الزّيادة فيكون نافلة وعدم ذكر سجدتي السّهو امّا لاحتمال التخيير بينهما وبين الرّكعتين المذكورتين أو لعلم السايل بهما أو نحو ذلك وامّا الجلوس والتّشهّد فتوجيهه سهل ثم إنّا لو عملنا بظاهر هذا الخبر كما هو ظاهر الصّدوق يمكن أن يقال انّ مع نسيان التّشهد مع الجلوس يجلس ويتشهّد ويأتي بما ذكر ومع الجلوس لا يحتاج إلى المذكور في الرّواية ومن الأصحاب من نقل عن المعتبر الاستدلال على ما اختاره بأنّه إذا جلس فقد فصل بين الفرض والزّيادة وبروايتي زرارة ومحمّد بن مسلم ثمّ اعترض عليه بان ظاهرهما يعطى انّ المراد من الجلوس بقدر التّشهّد التّشهّد لشيوع مثل هذا الإطلاق ندور تحقّق الجلوس من دون التّشهّد ثم نقل عن الشهيد في الذّكرى انّه حكى حمل الشّيخ المذكور في الكتاب وهو ما قاله من انّ المراد جلس وتشهّد كما فهمه

524

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست