responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 525


بعضهم قايلا واستحسن الشّهيد حمل الشّيخ ثمّ قال يعنى الشّهيد فيكون في هذه الأخبار دلالة على ندب التّسليم والى هذا القول ذهب ابن إدريس في سرايره فقال من صلَّى الظَّهر مثلا أربع ركعات وجلس في دبر الرّابعة فتشهّد الشّهادتين وصلَّى على النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله ثمّ قام ساهيا عن التّسليم فصلَّى خامسه فعلى مذهب من أوجب التّسليم فالصّلوة باطلة ومن لم يوجبه فالأولى ان يقال انّ الصّلاة صحيحة لانّه ما زاد في صلاته ركعة لأنّه بقيامه خرج من صلاته ثم قال انتهى كلامه يعنى الشّهيد رحمه اللَّه وهو في محله انتهى ولا يخفى ان ما ذكره الشّهيد من دلالة الاخبار على ندب التّسليم محلّ تأمّل لانّ عدم البطلان لا يدلّ على النّدب بل يجوز أن يكون التّسليم واجبا مع عدم الابطال للنّصّ ولو توزع في ذلك فخبر العلا يدلّ على انّ التّشهّد مع وجوبه لا يبطل الأخلال به كما دلّ عليه غيره من الاخبار على انّ النّقصان لبعض الواجبات لا يبطل فإذا تقرّر هذا فنقول انّ الخبرين الأخيرين فانّما يدلَّان على عدم البطلان مع زيادة الرّكعة في الرّباعيّة فلو اختلف الحال بان كانت الزّيادة في الثّنائيّة أو الثّلاثيّة أو الزّيادة في الرّباعيّة فلو اختلف الحال بان كانت الزّيادة في الثّنائية أو الثّلاثيّة أو الزّيادة في الرّباعيّة من دون الجلوس أو بين السّجدتين أو قبلهما أو ذكر الزّيادة قبل اكمال الرّكعة المرادة امّا قبل سجودها أو في أثنائه أو قبل ركوعها فللأصحاب فيه كلام لكنهم لما لم يلتفتوا إلى رواية العلا الدالَّة على عدم اعتبار الجلوس أوجب ذلك وقوع النّظر في توجيه البعض لعدم الابطال في بعض الصّور وتوجيه البعض للابطال بزيادة الرّكن وعدمه مع عدم زيادة الرّكن ثمّ التّعميم في كلام بعضهم لغير الرّباعيّة بناء على عدم وجوب التّسليم ثمّ لا يخفى انّ اعتبار الجلوس بقدر التّشهّد انّما هو في التّشهّد الأخير لا مطلقا بما رواه الشّيخ بطريق حسن بإبراهيم عن الفضل بن يسار في زيادات التّهذيب في باب السّهو حيث تضمّن انّ من صلَّى ركعتين ثم نسي وقام قبل أن يجلس قال يجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته وان لم يذكر حتّى ركع فليمض فإذا سلم إلى آخره وهو يدل بظاهره على انّ القيام لا يضرّ زيادته في التّشهّد الأوّل فتدبّر امّا سند الخامس فيشتمل على عامي وزيدي كما تقدّم القول فيه والشّيخ ذكر في باب مسح الرّجلين ما يقتضى انّ عمرو بن خالد اما زيدي وامّا عاميّ امّا المتن فلانّ من علامات

525

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست