responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 520


على مضمون هذه الرّواية الصّحيحة وذهب العلَّامة في التّحرير إلى هذا الحكم إذا كان عروض الشّكّ بعد الانتصاب من الرّكوع وبطلان الصّلاة والاستيناف إذا كان ذلك قبل الرّكوع أو في حال الرّكوع قبل الانتصاب وهناك قول آخر بعدم الفرق في البناء على الثّالثة بين طرء الشّكّ في حالة القيام قبل الرّكوع أو حال الرّكوع أو بعد الانتصاب وشيخنا الشّهيد لم يعتبر في ذلك كون هذا الشّكّ بعد اكمال السّجدتين ووافقه فيه جدّي المحقّق أعلى اللَّه قدره ولست أعرف له مأخذا في الاخبار مدركا في الأدلَّة اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح وحماد هو بن عثمان لروايته عن عبيد بن زرارة في الرّجال امّا المتن فمن الأصحاب من حمله على قول الإعادة فيه للاستحباب بدلالة قوله لا يعيد الصّلاة فقيه إلى قوله فانّما ذلك إلى آخره حيث يدلّ على الإعادة في كلّ ما عداها بمفهوم الحصر والظَّاهر انتفاؤه فلابدّ أن يحمل النّفي على استحبابها في الثّلث والأربع إلَّا أن يقال باستحبابها فيه أيضا كما قيل وامّا توجيه الشّيخ فلا يجامع ما تضمّنه الخبر من قوله عليه السّلام انّما ذاك في الثّلث والأربع إلَّا أن يقال انّ غرض الإمام عليه السّلام اعلام السّايل بانّ ذكر الخبر في كلّ مقام لا وجه له فإنّه خاصّ فليتأمّل امّا سند الثّالث فهو ضعيف بمحمّد بن سهل لاهمالك وفى التّهذيب عن محمّد بن سهل عن أبيه وهو الصّواب لما في الفقيه من رواية مضمونه عن سهل فلذلك أفيد في تفسير أبا الحسن ( ع ) يعنى أبا الحسن الرّضا عليه السّلام ومن طريق التّهذيب عن محمّد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السّلام وهو الصّواب ومن طريق الصّدوق في الفقيه روى سهل بن اليسع في ذلك عن الرّضا عليه السّلام انّه قال بيني على يقينه ويسجد سجدتي السّهو ويتشهّد تشهّدا خفيفا ثمّ قال وقد روى انّه يصلَّى ركعة من قيام أو ركعتين وهو جالس وليست هذه الأخبار مختلفة وصاحب السّهو بالخيار بأيّ منها أخذ فهو مصيب امّا المتن فقد تقدّم وتوجيه الشّيخ بعيد لأنّ البناء على النّقصان مع الظَّنّ يقتضى وجوب الإتمام فكيف يقول ويصلى تمامه استحبابا ولعلَّه أراد به انّ البناء على النقصان مع فعل تمام الصّلاة مستحبّ ويجوز الإعادة فيكون الإتمام مع الأخذ بالجزم أفضل الفردين وامّا اعتدال الوهم فالأكمل

520

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست