responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 519


من قيام وركعتين من جلوس ثمّ انّ الأقرب إلى الاحتياط البناء على الأكثر ثم الإعادة ولكن فيه مخالف المشهور اما سند الخامس ففيه محمّد بن إسماعيل وقد أفيد انّه عطف على عليّ بن إبراهيم وجميعا متعلَّق بأبيه وهو إبراهيم بن هاشم والفضل بن شاذان يعنى إبراهيم بن هاشم والفضل بن شاذان جميعا عن حماد امّا المتن فظاهر قال رحمه اللَّه باب من شكّ فلا يدرى صلَّى ثنتين أو ثلثا أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فظاهر امّا المتن فما تضمّنه من قوله عليه السّلام بعيد يدل على انّ الشّكّ في الأوليين يوجب الإعادة وقد يتأيّد به ما دلّ على إعادة من لم يدر صلَّى واحدة أو اثنتين أو ثلث إلَّا أن يقال بجواز اختصاص بعض الصّور إذا حصل زيادة الشّكّ وما تضمّنه من قوله بعد دخوله في الثّالثة ومن الأصحاب من قال انّ المراد به اكمال السّجدتين ومعنى المعنى في الثّالثة البناء عليها ومنهم من قال انّ من المعلوم كون المراد بالرّكعة الثّالثة المتردّد في كونها ثالثة أو أربعة ثم قال ومقتضى ذلك البناء على الأقلّ في هذه الصّورة ولم يتعرّض عليه السّلام لحكم الشّكّ بين الاثنتين والثّلث قبل دخوله في الثّالثة وربّما كان في ذلك اشعار بالبطلان وعلى ذلك يحمل رواية عبيد بن زرارة لأنّ المطلق يحمل على المقيّد انتهى وهذا كما ترى امّا أوّلا فلا تلازم البناء على الأقلّ في هذه الصّورة كما قاله وامّا ثانيا فلأنّه يلزم عدم مطابقة الجواب السّؤال واحتمال استعادته من الجواب حيث ان من لوازم الشّكّ بين الثّلث والأربع الشّكّ بين الاثنتين والثّلث فإذا أفاد ان الصّحيح هو الشّكّ في الثّلث والأربع كان غيره ليس بصحيح وهو بعيد ولعلّ الأقرب هو الأوّل ولكن إرادة اكمال السّجدتين من الدّخول في الثّالثة بعيد جدّا بل هو من قبيل المجاز وأن يفد الخبر البناء على الأكثر في الصّورة المذكورة فلذا أفيد بهذه العبارة يعنى عليه السّلام انه إن كان بعد ما ركع دخله الشّكّ انّه في الثّانية أو في الثّالثة بيني على الثّالثة ويتمّ صلاته ويسلم ويأتي بالعمل المقرّر للشاكّ بين الاثنتين والثّلث ولا شئ عليه من الاستيناف وإعادة الصّلاة بخلاف ما إذا كان هذا الشّكّ قيل الرّكوع فإنّه يبطل صلاته ويستأنف ويعيد لرجوع الشّكّ ح إلى الأوليين والعمل عندي

519

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست