responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 513


عن يونس وامّا ابن مسكان فهو عبد اللَّه لا محمّد كما تقدّم امّا سند الثّالث فهو حسن بل صحيح امّا سند الرّابع فهو صحيح ومحمّد فيه هو ابن مسلم كما انّ العلا هو ابن رزين والاضمار غير قادح كما بينّاه امّا المتن فلأنّه استدلّ بما تضمّنه الخبر الأوّل والثّالث على انّ الشّكّ في الصّورة المذكورة لا يفيد البطلان بل بيني على الأكثر وهو المحكى في المختلف عن الشّيخين وعلي بن بابويه وابن أبى عقيل والسّيّد المرتضى وأبى الصّلاح وابن البراج وابن إدريس ونقل عن أبى جعفر بن بابويه في المقنع القول بإعادة الصّلاة ثمّ قال يعنى أبا جعفر وروى انّه يسلَّم ثمّ يقوم فيصلَّى ركعتين إذا عرفت هذا فالخبر الأوّل صريح في البناء على الأربع ثم صلاة ركعتين قائما بفاتحة الكتاب وقوله عليه السّلام ليس عليه شئ يحمل ان يراد به سجود السّهو واحتمال ما يعمّ الإثم ويحتمل نفى الإعادة وامّا ما تضمّنه الثّاني فهو كالأوّل في سجود السّهو للكلام الَّا ان الكلام فيه اجمال إذ يحتمل أن يكون ذلك في الصّلاة أو بين فعل الاحتياط والصّلوة وامّا احتمال وقوعه في الاحتياط فهو مشكل كنفي السّهو في السّهو كما قيل وما تضمّنه من قوله فان صلَّى أربعا ان علم انّه صلَّى أربعا و ح يكون قوله وان صلَّى ركعتين انّه ان علم فلو فرض وقوع الكلام بين الاحتياط والصّلوة أو فيه أو فيها سجد للسّهو والمنقول عن الصّدوق في الفقيه انّه يروى صحيحا عن الحلبي مدلول الخبر الثّاني من دون ذكر سجود السهو وظاهره العمل به فكأنه رجوع عما في المقنع ثم ان ما تضمنه الثالث فقد ظنّ الشّيخ اتّحاده مع مدلول الأوّلين كالعلَّامة في المختلف والمنتهى وهذا كما ترى فلذا قيل انّه يدل على البناء على الأقلّ المتيقّن والإتمام والرّكعتان المأمور بفعلهما بلفظ الخير تمام الصّلاة إلَّا أن يقال ان تعيّن الفاتحة في الأخيرتين كما هو الظَّاهر يدلّ على انّهما ركعتا الاحتياط وفيه انّ الأمر بفاتحة الكتاب وفى الأخيرتين موجود في كثير من الأخبار مع ثبوت التّسبيح وبالجملة فلا أقل من الاحتمال ومعه لا يتمّ الاستدلال ولا يخفى انّه يدلّ على عدم وجوب التّسليم امّا في الصّلاة أو في الاحتياط إلَّا أن يقال انّ التّشهّد اسم للمجموع حتّى التّسليم وفيه ما فيه ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله ولا ينقض اليقين بالشّكّ يدلّ على ما ينقل عن السّيّد المرتضى من البناء على اليقين في الشّك الَّا أن يكون المراد به

513

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست