responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 512


الخامس فهو صحيح لانّ الحرث بن المغيرة ثقة ثقة في النّجاشي والنّضري في الخلاصة بالنون والصّاد المهملة اما المتن فلانّ ما يتضمّنه هذان الخبران يدلّ على انّ السّهو وقع في التّسليم دون اعداد الصّلاة وفيه اشعار بل دلالته على انّ السّهو المنفيّ في المغرب يرجع إلى الأعداد في الرّكعات ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر الأوّل يفيد انّ الكلام فيما يتعلَّق بالصّلوة من المأموم وقبول قوله في الشكّ مذكور امّا في صلاة ركعتين فقط فالقبول يحتاج إلى دليل ويمكن الجواب عنه بانّ الخبر يفيد ذلك قال رحمه اللَّه والَّذي يكشف عمّا ذكرناه ما رواه سعد عن أيوب إلى آخره امّا المتن فلانّ فيه علي بن النّعمان الرّازي وهو غير موجود في الكتب المشهورة في الرّجال بهذا الوصف وفى الفقيه وروى عن النّعمان الرّازي إلى آخر المتن وقيل هذا هو الصّواب والنّعمان الرّازي مذكور مهملا في كتاب الشّيخ من رجال الصّادق عليه السّلام امّا المتن فهو ظاهر الدّلالة على انّ من سلم في الرّكعتين الأوليين من المغرب لا يعيدها وما تضمّنه من عدم ذكر سجود السّهو للتّسليم والكلام توجيهه بانّ السّؤال من حيث البطلان والسّجود أمر آخر نعم ربّما يقال تكلمه لهم بعد ان كلموه يدل على انّ الكلام وقع عمدا لأنّ الاتمام يقتضى قبول قولهم ومعه يشكل الحال ويجاب بان تكلمه لهم لم يكن بعد كلامهم له على وجه يعتمد عليه الأمام وصريح الرّواية إذ يجوز أن يكون الأصحاب غير معتمدي القول في أوّل الأمر ولا يخفى انّه يشكل الجواب بقوله فقلت ولكنّي أعيد فإنّه متأخّر عن كلامهم المفيد لوقوع التّسليم في غير محلَّه مضافا إلى انّ حصول العدالة في المصلَّين غير معلوم وامّا احتمال أن يكون قوله ولكنّي لا أعيد من قبيل المستثنى في الصّلاة ففيه ما فيه والقول يضعف هذا الخبر لا يفيد أيضا لرواية الصّدوق له اما سند الخبر الثّاني ففيه الحكم بن مسكين وهو مهمل في الرّجال فالحديث ضعيف به امّا المتن فلانّ العلَّامة جعله في المختلف حجّة لابن بابويه وأجاب بالطَّعن في السّند وامّا ما تضمّنه الخبران من قوله ممّا لا يقضى لي أبدا فيحتمل أن يكون المراد به انّه لا يحكم في حقنا بسهو أبدا حتّى يوجب القضاء والإعادة قال رحمه اللَّه باب من شكّ في اثنتين وأربع أخبرني الحسين إلى آخره أما السّند فهو صحيح امّا سند الثّاني ففيه محمّد بن عيسى

512

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست