responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 508


في الفجر إذا صلَّى منها ركعة وفى المختلف نقلا عن أبى جعفر بن بابويه في المقنع انّه قال إن صليت ركعتين ثمّ قمت وذهب في حاجتك فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصّين ولا تعد الصّلاة فانّ إعادة الصّلاة في هذه المسئلة مذهب يونس بن عبد الرّحمن انتهى ومن الظَّاهر دلالته على تخصيص صلاة ركعتين ومن ههنا ظهر حال ما قال بعض الأصحاب في فوايد الكتاب من انّه يستفاد من الاخبار المعتبرة انّ من نقص من صلاته ركعة فصاعدا ناسيا ثمّ يذكر بعد الانصراف والفعل الكثير بيني على صلاته ويتمّ ما بقي وبمضمونها أفتى ابن بابويه في المقنع انتهى وهذا كما ترى فإنّه لا اختصاص فيه بركعتين الَّا أن يكون ذلك في عبارة المقنع وإن لم يظفر به العلامة فليتدبّر ثم في الفقيه تلك العبارة المنقولة عن المختلف اما سند الرّابع فظاهر بعد ما تقدّم القول في الحسين بن أبى العلا وعليّ بن النّعمان ثقة كما تقدّم فالحديث صحيح امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله وقع في قلبي الخ يدلّ على الظَّن فلذا ترى الشّيخ انّه يريد به الدّلالة على انّ حكم الظنّ غير حكم الشّكّ الا انّه بقي ههنا انّ غيره من الأخبار مطلق والسّؤال لا يقيد الاطلاق بل هو أحد افراد المطلق كما تقدّم فان قلت انّه يمكن ان يقال انّ الشّيخ أراد به الدّلالة على عدم الاستدبار قلت انّ ما وقع عنه بقوله انّه محمول على الاستدبار يأباه فان الحمل إن كان من غيره فكيف يكون دليلا عليه اما سند الخامس فلانّ طريق الشّيخ إلى العيّاشي وهو محمد بن مسعود غير مذكور في المشيخة الَّا انّ حكم الشّيخ بكونه من رواياته يظنّ منه صحّته فلا ينافيه ما في الفهرست من انّه روى روايات منها هذه الرّواية وفى طريقها المفضّل الشّيباني وهو ضعيف فلذا قيل انّا لو نظرنا إلى اعتماد الشّيخ لزم الحكم بصحّة الرّوايات وإن كان فيها الضّعيف فإذا تقرّر هذا فنقول امّا محمّد بن مسعود فقد تقدّم حاله وامّا جعفر بن احمد كما ظفرت في نسخة هذا الكتاب ولكن من الأصحاب من نقل جعفر بن محمّد وفى التّهذيب جعفر بن احمد وفى الرّجال جعفر بن احمد بن أيّوب وفى الخلاصة روى عنه محمّد بن مسعود العياشي ومن ههنا ذكر بعض الأصحاب انّ الصواب هو هذا لا ابن محمّد ولكن يخدشه ما نقل من النّجاشي من روايته عن محمّد بن مسعود وقد يقال انّ الطَّريق إليه يؤيّد ذلك لأنّه قال انّ الرّاوي عنه أبو عمرو

508

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست