responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 506

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


الخامس فهو موثق اما المتن فيدلّ على انّ الجمعة إذا سهى الإمام فيها فعليه الإعادة إذا لم يحفظ المأموم عليه سهوه كما هو المقرّر من انّه لا حكم لسهو الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ولكن فيه ما قيل من عدم الحاجة إليه لانّ ما دلّ على التّعيين في الأوليين والثّنائية وهو خبر زرارة يفيد انّ الأمام لو شكّ فيما يشترط فيه اليقين لا يرجع إلى قول المأموم لأنّه انّما يفيد الظَّنّ والمفروض اعتبار اليقين والجمعة من هذا القبيل فان قلت ان ما دلّ على انّه لا حكم لسهو الإمام والمأموم مع الحفظ مطلق فلا وجه لتقييده قلت ذلك من حيث ذلك الخبر الصّحيح فان قلت انّ ذلك اجماعيّ قلت لعلّ ظاهر ابن إدريس القايل باليقين في الأوليين خلافه حيث أطلق واللَّازم من اطلاقه القول بما ذكرنا وهذا كما ترى بل الظَّاهر ما هو المشهور حيث انّ الخبر الدّال على انّه لا سهو على الإمام ولا على من خلفه يعطى بظاهره انّ الحكم من حيث كونه إماما أو مأموما لا من حيث الظنّ ويدلّ عليه ما نقل عن الشّيخ انّه رواه في التّهذيب في زيادة الصّلاة عن على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جعفر بن البختري عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو وهو حسن بل صحيح ويدلّ عليه أيضا ما نقل عنه في التّهذيب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن عيسى عن رجل عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الأمام يصلَّى بأربعة أنفس أو خمسة أنفس فسبح اثنان على أنّهم صلوا أربعة يقولون هؤلاء قوموا ويقولون هؤلاء اقعدوا والأمام قايل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه قال ليس على الأمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بايقان منهم وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الأمام ولا سهو في نافلة فإذا اختلف على الأمام من خلفه فعليه وعليهم في الاختيار وهذه الرّواية تدلّ بظاهرها على اعتبار ايقان المأمومين على الحكم فلو اختلفوا لا يتحقّق نفى السّهو عن الأمام وقد يق انّ هذه الرّواية في الفقيه أيضا منقولة عن نوادر إبراهيم بن هاشم ولكن فيها إذا حفظه من خلفه سهوا باتّفاق منهم وفى التّهذيب باتّفاق من اليقين والفرق ظاهر بين الاعتبارين الَّا انّ من الأصحاب رجّح ما في الفقيه على ما في التّهذيب اما سند السّادس وهو صحيح ومن الأصحاب من ظنّ ان محمّد بن مسلم هو الرّاوي

506

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست