responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 505


على بعض الأخبار مثل ما رواه الصّدوق بقوله وروى عن إسحاق بن عمّار قال قال أبو الحسن ( ع ) إذا شككت فابن على اليقين قال قلت هذا أصل قال نعم وروى الشّيخ في زيادات الصّلاة عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن محمّد بن أبى حمزة عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن علي بن إبراهيم عليه السّلام في السّهو في الصّلاة فقال يبنى على اليقين ويأخذ بالجزم ويحتاط بالصّلوات كلَّها واما ما قيل من عدم دلالة هذين الخبرين على الأخذ بالأقلّ لجواز ان يراد بذلك دفع الشّكّ بالإعادة فهو مردود بأنّه خلاف الظَّاهر ثمّ المنقول عن السّيّد المرتضى في المسائل النّاصريّة انّه جوّز البناء على الأقلّ في جميع صور الشّكّ ويؤيّده بعض الأخبار الواردة في الوضوء المتضمّنة لانّ اليقين لا يعارضه الشّكّ ولأنّ الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه إلَّا أن يقال بجواز اختصاص الوضوء بما ذكر والأصل المذكور لا يصلح للحكم بالصّحّة مع دلالة الاخبار على الأبطال ومن الأصحاب من نقل عن ابن بابويه القول بالتّخيير بين البناء على الأقلّ والاستيناف وقال انّ الأخبار المذكورة لو لا ضعف سندها لأمكن القول بما قاله ابن بابويه فإذا تقرّر هذا فيقول يجوز حمل الأخبار المبحوث عنها على التّقيّة لما قيل ان في صحيح مسلم روايات دالَّة على البناء على اليقين أو على التّخيير كما نقل عن عليّ بن بابويه أو على ما قاله الشّيخ من التّوجيه فليتدبر فيه قال رحمه اللَّه باب الشّكّ في فريضة الغداة محمّد بن يعقوب الخ أمّا السّند فهو حسن بل صحيح امّا السند المتن فيدلّ على انّ الشّكّ في المغرب يوجب الإعادة وأن يعلق بغير الأوليين اما سند الثّاني فظاهر امّا المتن فربّما يختصّ بالأوليين من المغرب لانّ صدره تضمّن حكم الشّكّ في الواحدة والثّنتين والظَّاهر منه مشاركته مع غيره من الجمعة والفجر وغيرهما في ذلك إلَّا أن يقال بجواز كون المشاركة من جهة الإعادة حتّى يستيقن لا في جميع ما ذكر في الصّدر من الشّكّ بين الواحدة والثّنتين اما سند الثّالث ففيه مع الارسال رواية محمّد بن عيسى عن يونس امّا المتن فلانّ ما تضمّنه من نفى السّهو في الفجر والمغرب يراد به الإعادة على تقدير أن يكون السّهو بمعنى الشّكّ ولو أريد به ظاهر معناه فلا يخ من اشكال امّا سند الرّابع فهو ضعيف امّا المتن فهو كالأوّل اما سند

505

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست