responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 501


على الاسناد السّابق ثم انّ العدة لما كانت مذكورة في الخبر السّابق على هذا الخبر فتبنى عليه والشّيخ نقله بصورته الَّا أنّى أفيد انّ العايد في عنه لمحمد بن يحيى اما سند الخامس فهو موثق قال رحمه اللَّه باب من نسي التّشهّد الأوّل حتّى ركع في الثّالث أخبرني الشّيخ إلى آخره أما السند فلانّ فيه الحسين بن أبى العلا وقد تقدّم انّه لم يوثّقه بل غاية ما يستفاد منه المدح الَّا انّ رواية احمد بن محمّد بن عيسى عنه بدون واسطة بعيدة ومن ههنا وقع في التّهذيب احمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ولعلّ هذا هو الصّواب اما سند الخبر الثّاني ففيه سليمان بن خالد وقد تقدّم فيه الكلام الَّا انّه بحيث يصحّ وصف روايته بالصّحّة اما سند الثّالث فظاهر اما المتن في هذه الأخبار لا يدلّ على قضاء التّشهّد فلذا نقل بعض الأصحاب عن المفيد وابني بابويه أجزأ التّشهّد الَّذي في سجدتي السّهو عن قضاء التّشهّد المنسيّ قال ويدلّ عليه مضافا إلى الأصل ظاهر الاخبار الكثيرة المتضمّنة لانّ ناسي التّشهّد إلى أن يركع يجب عليه سجدتا السّهو من غير ذكر القضاء ثم قال وهذا القول لا يخلو من قوّة وإن كان ما عليه الأكثر أولى واحفظ وبعضهم ذكر انّه ليس فيما أورده الشّيخ من الرّوايات دلالة على وجوب قضاء التّشهّد الأوّل والأصحّ انّه لا يجب قضاؤه بل يكفيه سجدتا السّهو كما تضمّنه الأخبار المستفيضة واليه ذهب ابنا بابويه وشيخنا المفيد رحمهم اللَّه انتهى وهذا كما ترى لانّ ما يدلّ على قضاء التّشهّد لا وجه للاكتفاء عنه بما دلّ على سجود السّهو لأنّ ما دلّ على السّجود لا ينافي ثبوت حكم القضاء الَّا من حيث ترك ذكره في الأخبار وهذا لو اقتضى عدم الوجوب أشكل الحال في كثير من الاحكام السّاقطة من بعض الاخبار الثابتة في بعضها مثل ما رواه الشيخ في التّهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضالة وعن صفوان عن العلا عن محمّد عن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل يفرغ من صلاته وقد نسي التّشهّد حتّى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهّد والَّا طلب مكانا نطيفا فتشهّد فيه وقال انّما التّشهّد سنّة في الصّلاة ومن ههنا ذكر الشّيخ ويقضى التّشهّد أي على ما قرّر وقوله على ما بيّناه يريد به في كتب الاستدلال ان عاد إلى جميع ما ذكر وان عاد

501

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست