responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 502


إلى سجود السّهو ففيه انّ البيان في الاخبار قد يرجع إلى بيان الشّيخ ثمّ المنقول عن الفقيه في المختلف ان ذكرت بعد ما ركعت يعنى التّشهّد فامض في صلاتك فإذا سلمت سجدتي السّهو وتشهدت فيهما التّشهّد الَّذي فإنك قال العلَّامة وكذا في رسالة ابنه وكذا في رسالة الغرية بعيد وهذا كما ترى يعطى أنّهم قايلون بقضاء التّشهّد ومن ههنا ظهر ما ذكره هذا البعض ثمّ انّ تخصيصه التشهّد بالأوّل نظرا إلى ظاهر الاخبار الَّا انّ المنقول عن التّهذيب ربما يظنّ منه نسيان التّشهّد الأخير وعلى تقدير شموله للتّشهّدين ربّما نظنّ من ظاهره انّ القضاء غير واجب لأنّ الرجوع إلى المكان وطلب المكان النّظيف غير معلوم الوجوب إلَّا أن يقال انّ هذا خرج بالدّليل من الاجماع بقي ما عداه وفيه ما لا يخفى ثمّ من الأصحاب من استدلّ على قضاء التّشهّد الأخير والسّجود الأخير برواية محمّد بن مسلم ورواية ابن سنان السّابق نقلها حيث قال عليه السّلام فيها إذا نسيت شيئا من الصّلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الَّذي فاتك سهوا وهذا كما ترى فإنّه يدلّ بظاهره على انّ المراد بالقضاء فعل الشّئ في محلَّه ومعه لا يتمّ المطلوب في قضاء السّجود والمنقول عن ابن إدريس انّه قال لو اخلّ بالتّشهّد الأخير حتى سلم وأحدث أعاد الصّلاة لأنّه أحدث في الصّلاة لوقوع التّسليم في غير موضعه واعترض عليه المحقّق في المعتبر بانّ التّسليم مع السّهو مشروع فيقع موقعه ويقضى التّشهّد لما رواه حكم بن حكيم عن أبى عبد اللَّه ( ع ) في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك قال يقضى ذلك بعينه قلت أيعيد الصّلاة قال لا انتهى ومن أصحابنا قد استحسنه ثمّ قال انّ الظَّاهر انّ المراد بالركعة في هذا الخبر المنقول عن المعتبر مجموعها لا نفس الرّكوع خاصّة وبالشّئ منها القنوت والتّشهّد ونحو ذلك ممّا لم يقم دليل على سقوط تداركه وهذه الرّواية معتبرة الأسناد ثمّ لا يخفى دلالة الخبر الثّالث على سجود السّهو لكلّ نقيصه فيوافق رواية سفيان بن سمط الدالَّة على سجود السّهو لكلّ نقيصة والشّيخ لما عمل بهما فيجب عليه التّنبيه عليه فليتدبّر فيه اما سند الرّابع فهو ضعيف امّا المتن فلانّ العلَّامة في المختلف نقل عن القايلين باجزاء تشهّد سجد في السّهو عن تشهّد الفريضة الاحتجاج بانّ التّشهّد في السّجدتين ليس بواجب ثمّ قال وقد وردت

502

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست