responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 50


أمّا سند الخبر الثّالث فمرسلة ابن أبى عمير أيضا بعد صحّة الطَّريق إلى محمّد بن عليّ بن محبوب بواسطة احمد بن محمّد بن يحيى ثمّ الظَّاهر من قول ابن أبى عمير وما احسبه الا حفص بن البختري انّه اعتمد على الظَّن وظاهرهم العمل به ثمّ انّ حفص بن البختري قد وثقه النّجاشي ومن البعيد أن يكون التّوثيق من أبى العبّاس لأنّه قال كوفي ثقة روى عن أبي عبد اللَّه وأبى الحسن عليهما السّلام ذكره أبو العبّاس لأنّه يجوز أن يعود إلى الرّواية عن أبي عبد اللَّه وأبى الحسن لا إلى التّوثيق وامّا توثيق العلَّامة فهو تابع للنّجاشي والمشهور بين المتأخّرين انّه لا توقّف في حال حفص الَّا المحقّق في المعتبر حيث حكم بضعفه في مسئلة شكّ الأمام مع حفظ المأموم ولعلّ المعتبر عند المحقّق في المعتبر في وجه ضعفه هو انّ أبا العبّاس الَّذي وثّقه وهو امّا مشترك بين ابن نوح الموثق وابن عقده الجارودي ثم ابن نوح احمد بن محمّد بن نوح كما قاله النّجاشي واحمد بن محمّد بن نوح كما قاله الشّيخ وهما واحد كما في رجال الفاضل الأسترآبادي وامّا انّه ابن نوح وهو عنده غير موثق لان آل أعين غمزوا عليه وفيهم من هو ثقة وقد يق انّه كان يلحب بالشّطرنج والشّيخ حكى عنه مذاهب فاسدة مثل القول بالرّؤية لكنّ الحاكي غير معلوم والحق انّه موثق وانّ النّجاشي لم يتعرّض لشيء من هذه الأمور مع انّه لا يخفى عليه الحال امّا المتن فانّ ما يتضمّنه الخبر الأوّل فهو ظاهر في العجين إذا عجّن بالماء النّجس وانّه يباع على من يستحيل اكل الميتة ولا ريب في انّه ما لم يخبز بالنّار نجس فحكمه في البيع ما تضمّنته الرّواية وهذا لا ينافي ما تتضمّنه الرّوايتان بتقدير أن يراد بدلالته على الطَّهارة إذا أخبز وكان الشّيخ فهم منه انّ السّؤال عن العجين إذا أخبز فاحتاج إلى الحمل بما ذكره وما يتضمّنه الخبر الثّاني فلا ينافي الأوّل في إرادة نفس العجين والجمع بين الخبرين بالتّخيير بين البيع امّا ما قاله من الحمل على الاستحباب فلا يخ انّه ان أراد به ان البيع والدّفن كلاهما مستحب على حدّ سواء ففيه انّ في الثّانية ما يفيد نوع أولويّة كما علمته وان أراد به استحباب عدم الأكل سواء بيع أو دفن فالكلام لا يساعده عليه ودليل الاستحباب المذكور مدخول امّا الحمل الآخر فقد يقال انّه يراد بالخبرين الآخرين الماء الَّذي تغيّر بالنّجاسة وهذا يباع ما عجن به لمستحلّ الميتة أو تدفن والخبر انّ الأوّلان المشتملان على الماء والظَّاهر أن يراد

50

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست