هو موسى بن عمر بن بزيع ولأنّ في تضاعيف أسانيد الأخبار في هذا الكتاب وفى التّهذيب قد ورد محمّد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر بن بزيع عن احمد بن الحسن بن زياد الميثمي فيكون الأمر في هذا السّند أيضا كذلك فليعلم انتهى ما أفيد وامّا احمد بن الحسن الميثمي فهو ثقة كما في النّجاشي ونقل عن الكشي ما هذه صورته قال أبو عمر والكشي كان واقفيّا وذكر هذا عن حمدويه عن الحسن بن موسى الخشاب قال احمد بن الحسن واقف وقد روى عن الرّضا عليه السّلام وهو على كلّ حال ثقة صحيح الحديث معتمد عليه انتهى كلامه وما ذكره النّجاشي بقوله وهو على كلّ حال ربّما يشعر بارتضائه وامّا احمد بن محمّد بن عبد اللَّه الزّبير فهو مجهول فالحديث ضعيف امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه لا يدلّ على طهارة العجين النّجس بالنّار إذا صار خبزا الَّا بعد ثبوت نجاسة البئر بالملاقاة أو حصول التّغيّر في أحد الأوصاف وبدون ذلك لا يدلّ ولعلّ ما وقع عن الأمام عليه السّلام بقوله إذا أصابته النّار ولا بأس إشارة إلى زوال النفرة بالنّار لا انّها مطهّرة له ومن ههنا اندفع ما قيل من انّه لابدّ من حمل الخبر على انّ البئر ينجس ماؤه والَّا لما كان لقوله عليه السّلام إذا أصابته النّار ولا بأس فأيده ووجه الدّفع ظاهر فالاستدلال به على هذا الحكم أي طهارة العجين إذا صار خبزا بالنّار لا يخلو من اشكال وظاهر الشّيخ في هذا الكتاب القول به وفى النّهاية مضطرب الأقوال حيث قال في باب المياه منها بالطَّهارة إذا صار خبزا وفى باب الأطعمة منها عدم جواز اكل ذلك الخبز امّا سند الخبر الثّاني فضمير عنه يعود إلى محمّد بن عليّ بن محبوب بقرينة الحديث الآتي وهذا غير طريقة الشّيخ الَّا انّ له نظاير ثمّ انّه من مراسيل ابن أبى عمير فيكون بمنزلة الصّحيح اما المتن فانّ ما يتضمّنه ظاهر في طهارته ثمّ انّ العامل بهذه المراسيل كأنّه لما نظر إلى المعارض الآتي الَّذي فيه رواية ابن أبى عمير بالإرسال ربما يرجع إلى المسند رجّحه على هذا الخبر والَّا فهو دليل لا ينكر ظهوره فلذا قال ولد الشّهيد الثّاني انّ جمهور الأصحاب نفوا حصول الطَّهارة مع انّ الجمهور قايلون بمراسيل ابن أبى عمير والاستدلال بأصالة النّجاسة بعد الرّواية لا وجه له الَّا من حيث انّ الخبرين المعتبرين لمّا تعارضا وكان مع أحدهما الأصل ترجح عليه والعجب من الشّيخ انّه لم يجعل هذا مرجّحا له ولعلَّه يدلّ على انّ الأصل المذكور في المؤيّدات غير الاستصحاب