responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 51


< فهرس الموضوعات > الماء المتسخن بالشمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الآبار < / فهرس الموضوعات > به ماء البئر إذا لم يتغيّر لأنّ تطهيره بالنّزح دليل على كونه أخفّ غلبة من المتغيّر المتوقّف على نزح الجميع على ما اعتقده الشّيخ قال رحمه اللَّه باب الماء الَّذي تسخّنه الشّمس أخبرني الشّيخ عن أبى القسم إلى آخره أمّا السّند فقد تقدّم حال رجاله سوى حمزة بن يعلى وهو ثقة ولكنّه ضعيف بمحمّد بن سنان مع ما فيه من الإرسال أمّا سند الخبر الثّاني فقد تقدّم حال رجاله من التّوثيق سوى درست وهو ابن أبى منصور واقفي غير موثق وإبراهيم بن عبد الحميد ثقة كما في الفهرست وواقفي في ساير كتاب الرّجال ولا منافاة بينهما فيكون واقفيّا ثقة وامّا النّجاشي فلم يذكر شيئا منهما امّا المتن فانّ ما يتضمّنه هذان الخبران هو مجرّد وضع الماء في الشّمس الَّا انّ الشّيخ فهم منهما تسخنّه بها مضافا إلى ما ادّعاه من الإجماع في الخلاف على ما إذا سخّنته الشّمس مؤبدا برواية إسماعيل بن أبى زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الماء الَّذي تسخّنه الشّمس لا توضّؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنّه يورث البرص وذكر ولد الشّهيد الثّاني انّ النّهى في هذه الرّواية ورواية إبراهيم بن عبد الحميد محمول على الكراهة مراعاة للجمع بينه وبين رواية محمّد بن سنان كما ذكره الشّيخ لكنّه خصّ الرّوايتين المبحوث عنهما بالذّكر وقد زاد بعضهم في توجيه الكراهة انّ العلَّة المذكورة راجعة إلى الدّنيوية وهذا قرينة على كون النّهى للارشاد على حدّ قوله تعالى : « وأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ » واعترض انّ العود إلى المصلحة الدّنيويّة لا يدلّ على التحريم كيف ووجوب الضّرر ممّا لا ريب فيه وأجيب بانّ دفع الضّرر انّما يجب مع العلم أو الظَّن وهما منتفيان ثمّ انّ الشّيخ في الخلاف اشترط في الحكم بالكراهة القصد إلى التسّخين وجعل الإجماع مقيّدا به وجماعة من الأصحاب لم يغرقوا ووافق الشّيخ جماعة على اعتبار القصد والأحاديث كما ترى لا تصلح للاعتماد والإجماع المدعى من الشّيخ خاصّ بالقصد وربّما يستفاد من الخبر الَّذي رواه إبراهيم بن عبد الحميد القصد فيؤيّد الإجماع على انّ العلَّة ربّما تأبى ذلك والأمر سهل ثمّ انّ من المتأخّرين على اشتراط الكراهة بقلَّة الماء وبعضهم على عدم الفرق لاطلاق النّص والتّعليل قال رحمه اللَّه أبواب حكم الأبار باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء امّا

51

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست