responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 490


السّند وعلى الرّواية أنّها غير دالَّة على مطلوبه وإنّما يدلّ على وجوب الاتيان بالمنسي خاصّة وهو لا يذهب إليه بل يوجب الاتيان بما بعده ثم قال لكن الصّدوق أورد رواية محمّد بن مسلم بطريق صحيح وذكرها ثمّ قال ومقتضى الرّواية وجوب الإتيان بالرّكوع واسقاط السجدتين مطلقا كما هو أحد الأقوال في المسئلة ويمكن الجمع بينها وبين ما تضمّن الاستيناف بالتّخيير بين الأمرين انتهى ولا يخفى انّ مدلول الرّواية انّ الذّكر إذا كان بعد الفراغ فيتم ويصلى ركعة وسجدتين ولا شئ عليه وهذا غير معلوم القايل به وقدير يجوز ان يراد بالرّكعة الركوع واستعمالها موجود حتّى في رواية الشّيخ حيث قال اللَّتين لا ركعة لهما ويراد بالسّجدتين سجدتا السّهو وهذا وان لم يظهر من يقول به الَّا انّ ما دلّ على قضاء الرّكوع في الخبر السّابق عن الصّدوق يتناوله ثمّ انّ ما نقله عن المعتبر من التحكَّم فهو كذلك الَّا انّه يمكن ان يقال انّ في الأخبار المعتبرة ما يدلّ على مراعاة حفظ الأوليين أولى و ح فمع تعارض الاخبار يخصّ الحكم المذكور بالأخيرتين ومن الأصحاب من تكلَّف انّ ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه من قوله فليصلّ ركعة وسجدتين يدلّ على ما حمله الشّيخ بان يراد حصول النّسيان في الرّابعة من الرّباعيّة فإنّه إذا نسي الرّكوع وألقى السّجدتين أتى بركعة وسجدتين و ح يراد بالركعة حقيقتها وبالسّجدتين سجدتا السّهو ولو أريد بالرّكعة الرّكوع لا يفيد المطلوب والمنقول عن العلَّامة في المنتهى نقلا عن الشّيخ القول باسقاط السّجدتين والإتيان بالرّكوع من غير فرق بين الأوليين والأخريين فإذا تقرّر هذا فنقول انّ القايلين بالبطلان في المسئلة نقل بعض الأصحاب احتجاجهم بالاخبار الأوله مع ضميمة انّ النّاسي للرّكوع إلى أن يسجد لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في العهد ثمّ اعترض عليه بانّ الامتثال يتحقّق بالاتيان بالرّكوع ثمّ السّجود فلا يتعيّن الاستيناف نعم لو لم يذكر الثّالثة ضعيفة السّند فلا ينتهض حجّة في اثبات حكم مخالف للأصل اما سند الخبر الثاني ففيه أبو بصير الَّا انّه يروى عنه منصور وهو ابن حازم لرواية صفوان عنه لما صرّح به في الفهرست فيمكن ان يقال فيه مثل ما قلنا في الرّواية الأولى في أبى بصير اما المتن فلا ينافي الأخبار

490

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست