الأوّله ومغايرته لها انّما هي مجرّد ذكر الواسطة بين صفوان وأبى بصير وهذا لا يوجب افراده ثمّ الحمل على صلاة الغداة والمغرب دون غيره من الأخبار الأوّله لا وجه له بل ذكر الغداة أيضا كذلك ولو جعل الحمل على الأوليين وثالثه المغرب والغداة كان أولى إذ ربما يفيد قوله أو على الرّكعتين الأوليين انّ الغداة خارجة مع ان حكم الأوليين يشترك فيه الغداة وذكر المغرب لا يطهر وجهه وقد اتّفق لبعض الأصحاب توجيه للاستدلال على بطلان الصّلاة وذلك حيث قال لنا انّه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التّكليف امّا الأولى فلأنّه أمور باتيان كلّ ركعة بركوعها ولم يأت به إذ التّقدير ذلك وامّا الثّانية فظاهرة لا يقال المقدّمتان ممنوعتان امّا الأولى فللمنع من كونه مأمورا به حالة النّسيان والَّا لزم تكليف ما لا يطاق وامّا الثّانية فلانّا لا نسلَّم البقاء في عهدة التّكليف لانّه انّما يلزم ذلك لو قلنا انّ الإتيان بالمأمور به لا على وجهه يوجب الإعادة وهو ممنوع فانّ الإعادة يفقر إلى دليل خارجيّ ولم يثبت سلَّمنا المقدّمتين لكن لا نم دلالتهما على محلّ النّزاع وانّ مذهبكم بطلان الصّلاة والمقدّمتان لا تدلَّان عليه بل انّما يدلَّان على بقاء التّكليف بالرّكوع ونحن نقول بموجبه إذ مع حذف السّجدتين والاتيان بالرّكوع يكون التّكليف به باقيا ولا يخرج عن العهدة بدونه لأنّا نقول النّاسي لا يسقط عنه الفعل مطلقا بل الإثم وتكليف ما لا يطاق لازم لو قلنا انّه مكلَّف حالة النسيان بالاتيان به حينئذ امّا لو قلنا انّه مكلَّف بان يأتي به حالة الذّكر فانّ ظاهر انّ النّسيان لا يسقط التّكاليف بالإجماع وامّا وجوب الإعادة فظاهر إذ الاتيان بالمأمور به لا على وجهه ليس إتيانا بالمأمور به فوجوب الإعادة ح ظاهر وامّا دلالة المقدّمتين على محلّ النّزاع فظاهرة لأن إعادة الرّكوع من دون إعادة السّجدتين مخلّ بهيئة الصّلاة فلا يقع المأمور به على وجهه وهو خلاف الإجماع أيضا وإعادة السّجدتين بعد الإتيان بالرّكوع مخلّ بهيئة الصّلاة أيضا ومقتض لزيادة الرّكن انتهى ولا يخفى ما فيه امّا أولا فلان ما ذكره في السّؤال من انّ الإعادة يفتقر إلى أمر خارجيّ ولم يثبت انّ أراد به انّ القضاء يتوقف على