إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)
امّا المتن فإنّه تضمّن السّهو عن القراءة في الأوليين والذّكر في الأخيرتين انّه لم يقرأ والخبران الأوّلان تضمّنا النّسيان والعمد والفرق بينهما انّ السّهو زوال الصّورة عن النّفس مع حفظها في حزانتها والنّسيان هو زوالها عنها أيضا فالأوّل حالة متوسّطة بين الإدراك وبين النّسيان ففيها زوال الصّورة من وجه وبقاؤها من وجه كما تقرر في الحكمة ويظهر من الخبر السّابق في الجهر والإخفات المغايرة بينهما أيضا من قوله عليه السّلام فان فعل ذلك ساهيا أو ناسيا أو لا يدرى ويظهر من بعض الاخبار تراد فهما أيضا كما يظهر من كلام المحقّق في الشّرايع عدم الفرق بين السّهو والنّسيان لانّه قال الخلل الواقع في الصّلاة امّا عن عمدا وسهوا وشكّ فإذا تقرّر هذا فنقول الظَّاهر انّه لا فرق بينهما في الخبرين بل المراد من السّهو هو النّسيان لعدم القايل بالفرق بينهما في مثل هذه الأحكام ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله فيذكر في الرّكعتين الأخيرتين انّه لم يقرأ يشعر بما قدّمناه في الخبر الثّاني احتمال انّ المراد بالصّلوة الأوليان وامّا ما تضمّنه من قوله عليه السّلام إني أكره أن اجعل آخر صلاتي أولها فلعلّ المراد به انّ المكروه فعل القراءة الَّتي في الأوليين في الأخيرتين ليجعل الآخر الأوّل والمعنى انّ الأخيرتين ما هو مقرّر لهما شرعا باق على حاله فيفيد ان ما وقع من نقصان القراءة لا يضرّ بالحال إذا أتمّ الرّكوع والسّجود ومن الأصحاب من توهّم ان الظَّاهر من قوله عليه السّلام إنّي اكره الخ وجوب السّورة في الركعتين الأوليين إذ لو كانت مستحبّة فلا فرق بين الأوليين والأخيرتين إذ الفاتحة تجرى في الجميع وهذا كما ترى لا دلالة فيه على وجوبها امّا أوّلا فلجواز الفرق بينهما بكون القراءة متعيّنة في الأوليين دون الأخيرتين لكونها فردا تخييريّا وامّا كونها متعيّنة فيهما أيضا بسبب تركها في الأوليين فلا كما لا يخفى وامّا ثانيا فلجواز فعل السّورة مع الفاتحة في الأوليين ولا على سبيل الاستحباب على تقدير قصد القراءة عن الأوليين بخلاف ما إذا كانت القراءة بقصد الأخيرتين فانّ قصد السّورة أو جوازها منتف أو غير ذلك وقد يمكن أن يستفاد من الخبر ترجيح التّسبيح في الأخيرتين بنوع من التّدبّر في حقيقة