على انّ المفروض السّجود من حيث هو وامّا ما تضمّنه من انّ القراءة سنّة فيندفع به الاستدلال من بعض الأصحاب على وجوب السّورة بالقرآن في قوله تعالى : « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ » ومن ههنا ظهر حال ما أجاب بعضهم عن استدلال القايلين بالوجوب بالآية بأنه إنّما يتمّ لو كانت ما موصولة ولا موصوفة بان يكون المعنى فاقرؤا شيئا تيسّر فإنّه يتحقّق بقراءة القرآن وبالسّنّة ما ثبت وجوبه بالسّنّة انتهى وهذا كما ترى لأنّ الآية تضمّن الأمر فلو كان المراد منه ذلك بحب قراءته فكيف بجامع قوله وبالسنة ما ثبت وجوبه على انّ ظاهر الخبر كونها بالسّنّة وما تضمّنه من قوله من ترك القراءة متعمّدا أعاد الصّلاة ومن نسي الخ يدلّ على انّ النّسيان يقابل العمد فيتناول السّهو والجهل لأنّ الجاهل غير عامد غير انّ الظَّاهر كونه مسكوتا عنه في هذا الخبر وبيانه في غيره من الاخبار من كون جاهل الحكم معذورا في الجهر والاخفات وقوله عليه السّلام ولا شئ عليه يدلّ على نفى الإثم وسجدتي السّهو والقضاء فيدفع به القول بسجود السّهو لكل نقيصة فيمكن تخصيص هذا الخبر بما عدا سجود السّهو وسيأتي تفصيله اما سند الخبر الثّاني فضمير عنه لمحمّد بن يعقوب وابن فضال فيه الحسن لرواية احمد بن محمّد عنه فالخبر موثق به وبيونس بن يعقوب وما يقتضيه كلام النّجاشي من رجوع كل منهما عن الفطحيّة لا يضرّ بالحال إذ لم نعلم انّ الرّواية قبل الرّجوع أو بعده اما المتن فيدلّ على انّ من أتمّ الرّكوع والسّجود إذا نسي القراءة لا يعيد صلاته ويستفاد منه إعادة غير النّاسي من العامد والجاهل غير ان مفاده اتمام الرّكوع والسّجود فلو حصل نقصان في أحدهما مع نسيان لزم إعادة الصّلاة ولم يظهر من يقول به ومن لم يعمل بالموثق فهو في راحة من تكلَّف القول في هذا المقام ثم انّ ظاهر ما تضمّنه من قوله ان اقرأ في صلاتي كلَّها هو انّ المراد بالصّلوة الأوليان إذ لو شمل الحكم الأخيرتين يلزم وجوب القراءة أيضا في الأخيرتين والاجماع على عدم وجوبها لا ينفع فيها نظرا إلى الناسي كما سيأتي من الشيخ ما يدل على ان من نسي القراءة في الأوليين لا يدل من القراءة في الأخيرين والحاصل انّ مفاد الرّواية انّ ناسي القراءة في جميع الصّلاة إذا أتمّ الرّكوع والسّجود في الجميع أيضا لا يعيد وبدونه يعيد وهذا كما ترى فيه الاشكال بوجه ما اما سند الثّالث فظاهر وقد تقدّم نوع اشكال في رواية الحسين بن سعيد عن فضالة