تكبيرة الافتتاح من الرّواية بضميمة الإجماع اما سند الثاني فهو صحيح اما المتن فلان الصّدوق ذكره في الفقيه وظاهره العمل به فلا يكون الحكم اجماعيّا الَّا أن يكون بعده وامّا توجيه الشّيخ فلعلَّه غير وجيه لانّ الخبر إذا حمل على الشكّ فقد تقدّم منه انّه يكبّر ما لم يركع فح امّا أن يحمل قوله كبر للرّكوع على انّه ركع وإن كان خلاف الظَّاهر لكن لابدّ من ذكره ويحمل ما مضى على ما قبل الرّكوع إذا لم يكبر فلم يسبق منه ذلك صريحا والاجمال في مثل هذا المقال غير لايق بحال وما وقع عنه بقوله الَّتي قلنا أن يستظهر بها يؤيّد عدم لزوم التّكبير كما نبّهنا عليه آنفا وامّا أن يحمل على ما قاله بعضهم من الحمل على المأموم إذا نسي التّكبير ثمّ ذكره حال تكبير الرّكوع أجزأه التّكبير عن الرّكوع وتكبير الاحرام وتوجيهه بانّ له نظير أو هو الصّلاة على ميّت يجب الصّلاة عليه وميّت لا يجب الصّلاة عليه معا فهو وإن كان بعيدا الَّا انّه في مقام التّوجيه ويؤيّده ما رواه الشّيخ في التّهذيب عن عبد اللَّه بن معاوية بن شريح لدلالته على اجزاء تكبيرة واحدة للرّكوع والاحرام إذا جاء المأموم مبادرا والإمام رافع لكن بقي الكلام في انّه غير صحيح امّا النّظير فيتوقّف على الثّبوت فليتدبّر قال رحمه اللَّه باب من نسي القراءة أخبرني الحسين إلى آخره أما السّند ففيه العدة وقد تقدّم من الشّيخ بيانها في باب ترتيب الوضوء وفيها من يعتمد عليه وامّا محمّد بن إسماعيل فقد تقدّم حاله وغيره لا ارتياب فيه وما ورد في ذمّ الفضل بن شاذان ممّا نقله الكشي غير سليم الطَّريق مع امكان حمله على التقيّة وفى الرّجال انّه يروى عن جماعة منهم محمّد بن إسماعيل بن بزيع فيكون محمّد بن إسماعيل الواقع في هذا الخبر غير ابن بزيع لروايته عن ابن شاذان إلَّا أن يقال رواية كل منهما عن الآخر امّا المتن فيدلّ على انّ الرّكوع والسّجود واجبان من القرآن وفى حديث سماعة المتقدّم في باب الرّكوع انّه سأل عن الرّكوع والسّجود هل نزل في القرآن فقال عليه السّلام نعم قول اللَّه يا أيّها الَّذين آمنوا اركعوا واسجدوا ثمّ ان ظاهر الخبر المبحوث عنه انّ السّجدتين مفروضتان ويلزم من ذلك ان من ترك الواحدة غير عامدا عاد لما يستفاد من التّعليل في القراءة الَّا انّ المستفاد من معتبر الاخبار عدم الأبطال في الجملة كما سيأتي فتحمل الرّواية ح