responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 482


الاشكال إلَّا أن يقال انّ التّعليل خاصّ فلا يعمّ اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح أيضا وأبو جعفر فيه احمد بن محمّد بن عيسى على ما سبق نقلا عن العلَّامة في الخلاصة وقد تقدّم امّا سند الخبر الثّالث فهو صحيح أيضا ضعيف بأبي بصير لاشتراكه وامّا الطَّريق إلى عليّ بن مهزيار في مشيخة الكتاب عن المفيد عن محمّد بن عليّ بن بابويه عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد والحميري ومحمّد بن يحيى واحمد بن إدريس كلَّهم عن احمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف اما المتن فانّ ما تضمّنه من قوله ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح يعطى بظاهره أن يكون تكبيرة الاحرام هي الأولى من السّبع بل ربّما دلّ على تقرير الإمام عليه السّلام على تحتمّ كونها الأولى وقد نقل الاجماع على التّخيير في السّبع أيّها اختار المصلَّى جعلها تكبيرة الافتتاح ومن ههنا يمكن حمل الخبر على انّ قوله أوّل تكبير من الافتتاح على انّ المراد به تكبيرة الافتتاح سواء كانت في الأوّل أو غيره وذكر الأوّل لاخراج تكبير الرّكوع والسّجود فيكون قوله من الافتتاح بيانا للتّكبير وفيه انّ تكبيرة الافتتاح على تقدير وحدتها لا وجه لجعلها أولا الَّا بتكلَّف ثمّ انّ هذا التّوجيه لعلَّه أولى من توجيه الشّيخ لانّه يرد عليه امّا أولا فلان من شكّ في التّكبير وقد قرأ لا يلتفت وذلك كما يقال من الأصحاب في فوايد هذا الكتاب ان مقتضى هذا الحمل انّ من شكّ في التّكبير وقد قرأ يأتي بالتّكبير ما لم يركع وهو خلاف ما صرّح به الأصحاب وتدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام حيث قال فيها رجل شك في التّكبير وقد قرأ قال يمضى وامّا ثانيا فلانّ الرّواية وان تضمّنت انّه إذا ذكرها في الصّلاة كبرها في قيامه في موضع التّكبير قبل القراءة أو بعدها الَّا انّ آخرها من قوله فليقضها امّا ان يراد به قضاء التّكبيرة والقايل به غير معلوم الَّا من الشّيخ إن كان ما يذكره هنا يصلح لذلك أو قضاء الصّلاة فلا يتمّ الحكم لانّ مع الشّكّ لا وجه للإعادة ثمّ انّه اتّفق منه في التّهذيب انّه ذكر هذه الرّواية في مقام التّأييد لبطلان الصّلاة مع الاخلال بتكبيرة الأحرام وفى المتن قلت فان ذكرها في الصّلاة قال فليقضها ثمّ قال الشّيخ قوله ( ع ) فليقضها يعنى الصّلاة ولم يرد التّكبيرة وحدها وهنا كما ترى متن الرّواية بعد الصّلوة

482

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست