أوّل أفعال الصّلاة الواجبة فيدلّ على انّ تكبير الافتتاح الأخيرة من السّبع ويجوز ان يراد به بعد الإقامة فلا يدلّ على ذلك ولكنّه يدلّ على انّ الإتيان بتكبيرة الافتتاح في أحد السّبع كاف الَّا أن يحمل على إرادة عدم التّعرّض للسّبع وعلى تقدير هذين الاحتمالين لا صراحة للخبر في الدّلالة على انّ الأخيرة من السّبع بتكبيرة الاحرام ومن الأصحاب من ادّعى ظهوره فاندفع ما قيل من عدم الوقوف على ما يقتضى ذلك فليتدبّر قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه سعد بن عبد اللَّه إلى آخره أما السّند فهو صحيح اما المتن فانّ في بعض نسخ هذا الكتاب حتى دخل وفى بعضها حين دخل ومن ههنا قيل امّا على تقدير النّسخة الأخرى وهى حين دخل وهذا هو الصّواب لكنّ الأكثر على خلافها والمعنى على النّسخة ظاهر امّا ما تضمّنه الخبر من قوله عليه السّلام أليس كان من بينه الخ فالظَّاهر انّه لا يوافق تأويل الشّيخ لانّ الشّكّ مع الدّخول في الصّلاة لا يلتفت إليه ولا يبعد أن يوجّه بانّ المقصود بيان عدم الالتفات للشّكّ بتقدير الدّخول في القراءة ونحوها بنوع تقريب وإن كان مجرّد الدّخول كافيا على انّه لا يبعد تخصيص ما دلّ على عدم الالتفات بالشّكّ بعد الدّخول في بمن كان ناويا قبله الفعل عملا بمقتضى الخبر الَّا انّه غير صريح في الشّكّ فلذا ترى بعض الأصحاب انّه قال في معنى الحديث انّه يراد به انّ من قام إلى الصّلاة قاصدا افتتاحها بالتّكبير ثمّ لما تلبس بها خطر له انه نسي التّكبير فإنّه لا يلتفت لانّ الظَّاهر جريانه على ما كان قاصدا وعدم افتتاحه الصّلاة بغير التّكبير فيكون هذا هو المواضع الَّتي يرجّح فيها الظَّاهر على الأصل انتهى ولا يخفى جواز حمل النّسيان على عدم علم التّكبير بمعنى انّه لم يخطر بباله التّكبير لا انّه علم عدم التّكبير واستعمال النّسيان في مثل هذا لا مانع منه إذ عدم ذكر شئ نوع منه غاية الأمر انّ التّعبير عنه بقوله نسي أن يكبر لا يفي به الَّا انّه في معرض التّوجيه وهو وجيه فح يمكن حمل التّعليل على انّ المقصود به إزاحة ظنّ دخوله فيمن نسي التّكبير على معنى تحقّق تركه لكن لا يخفى انّ اللَّازم من هذا كون من لم ينو التّكبير أولا لابد من استحضاره التّكبير في أثناء الصّلاة فلو حصل له الشّكّ لزم إعادة الصّلاة وان دخل في القراءة وهو واضح