أولا هنا للحسين بن سعيد ومن الرّجال لا يستفاد رواية احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن ولا الحسين بن سعيد عن الحسن لكن المرتبة قريبة امّا المتن في الثّاني فيدلّ على البطلان مع النّسيان وكذا الثّالث الَّا انّ قوله عليه السّلام ولكن كيف يستيقن على سبيل استفهام انكاري يتضمّن استبعاد عدم التّكبير غير انّه يحتمل ان يراد ان ترك السّبع تكبيرات جملة مستبعد فإذا أوقع بعضها ذكر وفيه ما يأتي امّا الرّابع فظاهر الدّلالة على الإعادة امّا الخامس فيدلّ على الإعادة بعد الرّكوع فيقيد به اطلاق غيره فإذا تقرّر هذا فنقول انّ الخبرين الأوّلين تضمّنا الإعادة مع النّسيان ويستفاد منهما الإعادة مع العمد بطريق أولى لو احتيج الأمر إلى ذلك وعملنا بمفهوم الموافقة والثّاني تضمّن نسيان تكبيرة الافتتاح فيدلّ بظاهره على انّه لابدّ من قصد الافتتاح بواحدة من السّبع وامّا ما قيل من دلالة بعض الأخبار على انّ من أراد الصّلاة يكبّر بعد الإقامة ثلثا واثنتين واثنتين ثمّ يقول وجّهت وجهي إلى آخره فيشعر بانّ مجرّد فعل السّبع كاف في الصّحّة من دون قصد الافتتاح لأنّه عليه السّلام بيّن كيفيّة الدّخول في الصّلاة فلو كان القصد بالتّكبيرة واجبا للافتتاح لوجب ذكره ففيه انّ هذه الرّواية المنقولة تتضمّن إذا افتتحت الصّلاة فارفع يديك ثمّ ابسطها بسطا ثمّ كبّر بتكبيرات ثمّ قل إلى آخره ومن الظَّاهر امكان استفادة قصد الافتتاح في الأوّل من قوله إذا افتتحت لأنّ الظَّاهر انّ المراد إذا أردت افتتاح الصّلاة وهذا القصد كاف غايته انّ المستفاد من معتبر الأخبار انّ الأولى تكبيرة الافتتاح فح يتمّ المطلوب ثمّ انّ في الخبر المنقول ثمّ يكبّر مرّتين ثمّ تقول وجّهت وجهي الخ ومن الأصحاب من قال انّ قوله مرّتين يتناول الإتيان بهما بالوصل في الثّانية والقطع ثمّ قال اندفع ما قيل انّ الآتي بالنّيّة لفظا ان وصل خالف المنقول وان قطع خالف اللَّغة مع المقارنة وبدونها أبطل صلاته انتهى ولا يخفى انّه لا يندفع هذا بما قاله ضرورة انّ الاشكال في التّكبير المقارن للنّيّة الملفوظة الَّتي آخرها إلى اللَّه لا في التّكبير الثاني فتدبّر فيه فإذا تقرّر هذا فنقول انّ ما في الخبر الثّالث من قوله انّه لم يكبّر في أوّل صلاته يجوز ان يراد به