responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 472


بانّ الخروج بغير التّسليم يعنى بالشّهادتين الَّا انّ التّسليم من تمامها والأمر كذلك الَّا انّ كلامه يحتمل ان يريد انّ مفهوم الخبر عدم تحقّق الخروج الَّا بالتّسليم فيكون على جهة الفضل وظاهر الخبر ذلك الَّا انّ السّؤال لما كان عمّا وقع قبل التّشهّد يحتمل أن يكون عليه السّلام أراد انّ التّشهّد ليس هو الآخر بل الآخر التّسليم على انّ منتهى الأفعال التّسليم كما يدلّ عليه حكم التّشهّد ثمّ انّ الشهيد الثاني ذكر انّ قصد الوجوب بالتّسليم لا يضرّ بالحال لأنّه خارج عن الصّلاة وأراد بهذا بيان الاحتياط في قصد الوجوب ويرد عليه انّ قصد الوجوب ممّن لا يعتقده لا وجه له إذ النيّة من باب التّصديق لا التّصوّر وامّا كونه بحيث لا يتمّ الفعل الَّا به فلا يستلزم وجوبه أصالة بل انّما يستلزم ذلك من باب وجوب المقدّمة ومن الأصحاب من فرق بينهما بتوقّف الأوّل على النّيّة دون الثّاني ثمّ لا يخفى جواز أن يكون الشّهيد الثّاني أراد بذلك وجوب قصد الخروج من الصّلاة بالتّسليم وإن كان هو مندوبا خارجا عن الصّلاة فان قلت انّ ما في بعض الأخبار دلالة على بطلان الصّلاة بزيادة الرّكعة فينافي خروجه عنها قلت انّه ليس كذلك لجواز أن يكون ذلك من حيث عدم قصده الخروج منها ومن ههنا ظهر وجوب نيّة الخروج منها وبالجملة انّ الشّارع جعل الزّيادة مبطلة إذا لم يقصد الخروج أو يخرج بشئ من المنافاة فلو اتّفق انتفاء أحد هذه المذكورات وجعلت الزّيادة تحقّق البطلان قال رحمه اللَّه باب كيفيّة التّسليم أخبرني أبو الحسين إلى آخره أمّا السّند ففيه إبراهيم الخزاز أبو أيّوب إبراهيم بن عيسى أو ابن عثمان وعبد الحميد ثقة امّا المتن فيدلّ على ان الأمام يسلم واحدة عن يمينه والمأموم يسلَّم تسليمتين والمفرد واحدة مستقبل القبلة اما سند الخبر الثاني فضمير عنه فيه يعود إلى الحسين بن سعيد ومنصور هو ابن حازم لما سيأتي من الشيخ التّصريح به اما المتن فيدلّ على تسليمة واحدة للإمام على الإطلاق وتقييده بالأوّل ممكن كما انّ تقييد الأوّل من جهة التّسليمتين للمأموم بما إذا كان على شماله أحد كذلك اما سند الخبر الثّالث ففيه حسين بن عثمان لتكرّره في الأخبار امّا عنبسة فقد تقدّم القول فيه من اهماله في كتاب الشّيخ وناووسي واقفي في الكشي نقلا عن حمدويه اما سند الرّابع فهو صحيح و

472

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست