responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 471


قريب منها صحيحة زرارة والفضل ومحمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال إذا فرغ من الشّهادتين فقد نقضت صلاته هذا ولا يخفى انّ شيخنا البهائي قال انّه يدلّ على انّ التّسليم ليس جزءا من الصّلاة وهو لا يستلزم المطلوب فانّ كونه واجبا خارجا منها محتمل ودلَّت عليه الأحاديث الكثيرة انتهى وهذا كما ترى امّا أوّلا فلأنّه معارض بخبر محمّد بن مسلم السّابق حيث قال ( ع ) فقل أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه إلى قوله ثمّ تنصرف وكذا غيره من الاخبار وحمله على انصرافه عن السّلم فهو بعيد جدّا وامّا ثانيا فلانّ التزام وجوبه والخروج عن الصّلاة ليس بأولى من الاستحباب الموافق للأصل وامّا المداومة فيه فلا يعطى وجوبه كما ظنّه بعضهم كما في رفع اليدين بتكبيرة الأحرام وفعله عليه السّلام مع قوله صلَّوا لا ينافي ذلك أيضا وامّا حديث مفتاح الصّلاة الطَّهور وتحريمها التّكبير وتحليلها التّسليم فلا يفيده أيضا ألا ترى إنّ الطَّهور لا يشترط أن يكون واجبا بل لو وقع مستحبّا أجزأ والقول بوجوبه الشّرطي في الصّلاة لا ينافي مثله في التّسليم أيضا على معنى انّه شرط في الخروج وان لم يكن واجبا بالمعنى المعروف وعلى تقدير القول بانّ الانصراف يتحقّق بالفراغ من التّشهّد فنقول انّ المراد بتحليل التّسليم بيان الفرد الكامل كما يظهر من الشّيخ فان قلت يجوز الاستدلال على وجوبه ببطلان الصّلاة بزيادة ركعة عمدا أو سهوا وبطلان صلاة المسافر تماما عمدا مع انّ التّشهّد إذا وقع وكان التّسليم مستحبّا ينبغي عدم الأبطال قلت انّ الخروج عن الصّلاة لا يتحقّق الَّا بنيّته أو السّلام أو فعل المنافي على انّه يصحّ إذا فرغ من التّشهّد يتحقّق الخروج ما لم يقصد عدمه هذا ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه من قوله ثمّ يجلس يمكن حمله على التّشهّد كما يظهر من الأخبار فلا يرد على الشّيخ من هذه الجهة اشكال وان بقي عليه انّه حمله على التّشهّد ههنا فينافي ما سيأتي في مسئلة من زاد ركعة وجلس عقيب الرابعة اعتمد على مجرّد الجلوس كما سيأتي اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح أيضا اما المتن فقد يقال انّ آخر الشّئ قد يدخل فيه وقد لا يدخل كما يعرف من العرف وكلام أهل الأصول أيضا فلا يدلّ ح على دخول التّسليم فيه ولو سلَّم دخوله فيه فلا يدلّ على الوجوب أيضا لجواز تركب الصّلاة من واجب ومستحبّ ثمّ ان كلام الشيخ يشعر

471

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست