responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 454


الكرسف أيضا وربّما كان إرادة غير المنسوج منه اظهر ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله ولا على شئ من الحيوان يشمل جميع اجزائه وما يخرج منه وامّا الطَّعام فلعلَّه يراد به ما أعد للأكل فعلا أو قوّة كما ذكره البعض لكن في الخبر الصّحيح من حمّاد بن عثمان في الفقيه وغيره عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال السّجود على ما أنبتت الَّا ما اكل ولبس نوع اشعار به لانّ لفظ اكل ولبس حقيقة فيما اكل ولبس بالفعل ولما امتنع الحمل عليه ينبغي الحمل على أقرب المجازات وهو ما قرب من الفعل ثم إذا تعذّر العمل بظاهر النّصّ يعمل بالأقرب إليه أفيد في التّهذيب في الصّحي عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن إسحاق بن الفضل انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن السّجود على الحصر والبواري فقال لا بأس وان تسجد على الأرض أحب إليّ فانّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يحبّ ذلك أن يمكن جبهته من الأرض وإنّي أحب لك ما كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بحبه وعن محمد بن حسان عن أبى محمّد الرّازي عن النّوفلي عن السّكوني عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال قال على عليه السّلام أنّى لأكره للرّجل أن أرى جبهته صلحاء ليس فيها أثر السّجود ولنا روايات عديدة تدلّ بمناطيقها ومداليلها على استحباب التّقصير وكراهة أن يمسح الرّجل جبهته عن التّراب في سجوده الصّلاة هذا ثمّ ان ما تضمّنه من الرّياش وهو جمع ريش كشعب وشعاب وهو لباس الزّينة استعير من ريش الطَّاير لانّه لباسه ولعلّ المراد هنا مطلق اللَّباس امّا الثالث فيتضمّن الطَّبري وهو الثوب القطن كما حملت عليه الشّيخ من التّقيّة وهو وجيه وامّا الرّابع فقد تضمّن المسح بكسر الميم واسكان السّين المهملة وآخره حاء بساط وكذا الخامس ومن ههنا اعترض على الشّيخ باستدلاله على الثّالث بهما حيث انّ ذلك يعطى السّجود على الثوب وهذين الخبرين يعطيان السّجود على البساط من حيث التّقيّة وامّا السّادس فيدلّ على جواز السّجود على القطن والكتّان من غير تقيّة الَّا انّ الحمل على ما قدّمناه من كونهما غير منسوجين ممكن بدلالة ما يدلّ عليه خبر حمّاد بن عثمان حيث قال أو لبس فانّ ظاهره ما ليس بالفعل لكن لما انتفت الحقيقة بما سبق يراد به أقرب المجازات ومن الظَّاهر انّ المنسوج أقرب وإن كان ما خيط منه أقرب من غيره هذا بتقدير العمل بالخبر المبحوث عنه والَّا فحمل الشّيخ مع بعده وجه

454

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست