responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 436

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


امّا المتن فظاهر الدّلالة على العموم فيشمل حاله الصّلاة أيضا وقوله الا ما اسمع نفسه يعنى به الإنسان اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح امّا المتن فيدلّ على الاكتفاء بسماع المهمة فيصحّ تقييد الخبر الأوّل به ثمّ بقي الكلام في انّ هذا كاف في الجهر أو انّه أعلى مراتب الاخفات وأقلَّها ما يتضمّنه الخبر الثّالث الآتي ويظهر ذلك بعد تمهيد معنى الجهر والاخفات فنقول انّ من الأصحاب من نقل عن الكافي رواية سماعة قال سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تُخافِتْ بِها » قال المخافة ما دون سمعك والجهر أن ترفع شديدا وفى مجمع البيان وجوه في تفسيرها منها النّهى عن إشاعة الصلاة عند من يؤذيك ولا تخافت عند من يلتمسها ومنها أن لا يجهل جهرا يشتغل به من يصلَّى قربك ولا تخافت حتّى لا تسمع نفسك ثمّ فيه قريب منه ما رواه أصحابنا عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال الجهر رفع الصّوت شديدا والمخافتة ما لم تسمع أذنك واقرأ قراءة وسطا وابتغ بين ذلك سبيلا أي بين الجهر والمخافية انتهى وفى المنتهى ان أقلّ الجهر الواجب أن يسمع غير القريب أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعا بلا خلاف بين علمائنا والإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث تسمع لو كان سامعا وبعضهم على انّه لابدّ من انضمام العرف بان يسمّى فيه الجهر والإخفات وقيل لابدّ من ظهور جوهر الحروف وعدمه ليتحقّق التّباين الكلَّى وفى الرّوضة انّ الحقّ انّ الجهر والإخفات كيفيّتان متضادّتان وأقلّ الجهر أن يسمع من قريب منه صحيحا مع اشتمالها على الصّوت الموجب تسميتها جهرا عرفا وأكثره أن لا يبلغ العلو المفرط وأقلّ السرّ أن تسمع نفسه خاصّة صحيحا أو تقديرا وأكثره أن لا يبلغ أقلّ الجهر فإذا تقرّر هذا فنقول ان ظاهر الخبر الأوّل من أسماعه نفسه ح هو أقلّ مراتب الإخفات ولكن ظاهر الخبر الثّاني انّه أقلَّها هو المهمة فإذا حمل الأوّل على الثّاني حمل المطلق على المقيّد يكون أقلّ السّرّ ما تضمّنه الخبر الثّالث من قوله تحرك لسانه في القراءة في لهو آية من غير أن يسمع نفسه وقد أفيد اللَّمات لحمه مشرفه على الحلق قاله في المغرب وقيل ما بين فضاء الفم إلى أوّل الحلق ثم ان كونه كذلك غير معروف بين أصحابنا المتأخّرين كما فصلته لك آنفا فتعيّن الحمل على التّقيّة كما ذكره الشّيخ ومن ههنا قال بعضهم انّه لو لا خوف

436

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست