responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 435


< فهرس الموضوعات > الحائض تسمع سجدة العزائم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استماع القراءة < / فهرس الموضوعات > الموجب للنّهي عن الضدّ تارة ويتحقّق القرآن بالبعض وأنت تعلم ما يرد على هذه الوجوه امّا على الأوّل فلأنّه معارض تلك الأخبار السّابقة مع انّه قيل في طريقه القسم بن عروة وهو مجهول وعبد اللَّه بن بكير وهو فطحيّ والقول بانّ زيادة السّجدة في الصّلاة يوجب زيادة الرّكن ففيه انّها سجدة لقراءة العزيمة لا للصّلوة مع وقوعها في تلك الأخبار الصّحيحة وقس عليه ما يتوجّه إلى الوجهين حيث وردت الأخبار الصّحيحة بها فلا مجال لبطلانها بعدم الفور به تارة وبالقرآن بالبعض أخرى على انّه لا يبعد اختصاص القرآن بالسّورتين التامّتين لما هو معلوم من جواز العدول من السّورة إلى أخرى وأيضا انّه إنّما يتحقّق القرآن بالقصد من أوّل الأمر قال رحمه اللَّه باب الحايض يسمع سجدة العزايم الحسين بن سعيد الخ أما السّند فهو موثق امّا المتن فما تضمّنه من قوله ولم يسجد أفيد فانّ هذه السّجدة ليست بواجبة عند أكثر الشّافعيّة وغيرهم من العامة فيمكن أن يكون الأمام منهم يتركها انتهى ثمّ لا يخفى انّه وإن لم يسجد قاوم على صيغة الأمر فيظهر منه حكم ومن سجود الحايض إذا سمعت حكم فقد اشتمل هذا الخبر على حكمين ثمّ الظَّاهر منه عدم اشتراط الطَّهارة في سجود التّلاوة ومع ذلك قد ادّعى الشّيخ في أوّل التّهذيب الاجماع على اشتراطها فيها وفى باب الزّيادات من الصّلاة حمل خبر أبى بصير على الاستحباب والعلَّامة في باب الحيض من المختلف استدلّ بانّ الاستماع موجب للسّجود اجماعا ثمّ ذكر انّ الحيض لا يصلح للمانعيّة والأصل انتفاء غيره وللإجماع اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح بما تقدّم في أبان ورواية الحسين بن سعيد عن فضالة اما المتن فقد ذكر بعض مشايخنا طاب ثراه في توجيه انّ المعنى كيف تقرأ ولا تسجد على التعجب وهو عن مثله عجيب الَّا انّ صريح السّؤال لتضمّنه لفظه هل في جواز القراءة وعدمه لا في سؤاله عن السّجود بعد علمه بالجواز ثمّ انّ توجيه الشّيخ ظاهر وامّا العلَّامة في باب الحيض من المختلف فقد حمله على المنع من قراءة العزايم فكأنّه عليه السّلام قال يقرء القرآن ولا يسجد أي لا يقرأ العزيمة الَّتي يسجد فيها واطلاق السّبب على المسبّب جايز انتهى وهذا أيضا كما ترى قال باب استماع الرّجل نفسه القراءة أخبرني الشّيخ عن أبى القسم إلى آخره أما السند فهو صحيح

435

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست