responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 434


< فهرس الموضوعات > قراءة العزائم في الصلاة < / فهرس الموضوعات > مخافة استماع المخالفين وامّا الأمر باختصاص الصّوت بأمين فلا يوافق مذهب الخاصّة ولا مذاهب العامّة فليدرك اما سند الخبر الرّابع فهو صحيح أيضا امّا المتن فما تضمّنه من قوله هم اليهود والنّصارى ظاهر في التّقيّة ولعلّ ذلك وقع عنه عليه السّلام وفى مجلسه الشريف بعض المخالفين ليوهمه عليه السّلام ان السّايل سأله عن تفسير المغضوب عليهم ولا الضّالَّين ومنهم من توهّم جواز حمله على انّ القابلين بلفظ آمين كاليهود والنّصارى وهو بعيد جدّا قال باب من قرأ سورة من العزايم الَّتي في آخرها السّجدة أخبرني الحسين إلى آخره أما السند فظاهر والعدّة المذكورة فيه أيضا ظاهرة امّا المتن فلم يظهر منه تحريم قراءة العزيمة في الفريضة والشّيخ كما ترى عمل بمضمونه حيث لم يحمل على ما يوافق المشهور من التّحريم حتّى ان منهم من ادّعى الإجماع عليه أما السّند فهو ضعيف بوهب اما المتن فيدلّ على الجواز اما سند الثّالث ففيه عثمن بن عيسى وقد تقدّم مع سماعة فالحديث موثق اما المتن فيضمن النّهى في قوله ولا يقرأها في الفريضة فيدلّ على التّحريم وما في هذا الخبر من قوله من قرأ باسم ربّك محمول على أن يكون ذلك سهوا ولو لا دعوى الإجماع على تحريم قرأتها يمكن حمل النّهى فيه على الكراهة ولا ينافي ما تضمّنه هذا الخبر وغيره من الأخبار من الجواز منها ما رواه الشّيخ في باب زيادات الصّلاة من التّهذيب بطريق صحيح عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انّه سئل عن الرّجل يقرأ بالسّجدة في آخر السّورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد ومنها ما رواه في الصّحيح عن محمّد عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن الرّجل يقرأ السّجدة فنساها حتّى يركع ويسجد قال تسجد إذا ذكر إذا كانت من العزايم فإذا عرفت هذا فنقول انّ الشّهيد الثّاني ذكر انّه على القول بالتّحريم مطلقا من قراءة العزيمة عمدا بطلت صلاته بمجرّد الشّروع في السّجود وان لم يبلغ موضع السّجود للنّهي المقتضى للفساد انتهى وهذا كما ترى والخبر المروى في الكافي عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال لا يقرأ في المكتوبة بشئ من العزايم فانّ السّجود زيادة في المكتوبة لا يدلّ على ما ادّعاه بل يدلّ على نقيضه ومن الأصحاب من استدلّ على بطلان الصّلاة بما يتضمّنه هذا الخبر من زيادة السّجدة في الصّلاة تارة وبترك الفوريّة

434

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست