responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 429


أمام مات سنة ثمان وأربعين ومأتين والثّالث هارون بن أبى علقمة الغروي صدوق مات سنة اثنتين وخمسين ومأتين انتهى ما أفيد ويؤيّد كون ما في هذا السّند الفروي ما قيل من ان رواية عن الشّيخ في باب صلاة العيدين وفيها تصريح برواية الحسين بن سعيد عن احمد بن عبد اللَّه الفروي عن أبان فتعيّن أن يكون الموجود هنا هو الفروي لا الهروي تفصيل المرام في هذا المقام انّ في الرّجال عبد السّلام بن صالح الهروي من أصحاب الرّضا عليه السّلام وهذا هو المذكور في هذا الخبر لرواية الحسين بن سعيد عنه والعلَّامة قال انّه ثقة صحيح الحديث وفى فوايد الشّهيد الثاني عليها هذا لفظ النجّاشي فتبعه عليه المصنّف ثم حكى عن الشّيخ انّه ذكر في كتابه انه عامي وتبعه على ذلك المص يعنى العلامة في باب الكشي بعبارة يظهر منها انّ العامي غير هذا ثمّ قال ولظ انّهما واحد ثقة عند المخالف والموالف انتهى وهذا كما ترى انّ ما ذكره لم يوجد في كتاب الشّيخ ولهذا قيل انّ النّقل من كتاب ابن طاوس ومن الأصحاب من قال انّ التّصريح بكونه صحيح الحديث يقتضى الجزم بكونه إماميّا لانّ الصّحيح ما يرويه العدل الإمامي وفيه انّ هذا تعريف الصّحيح عند المتأخرين والمتقدّمون على خلافه وبعضهم قال انّ الصّدوق روى في كتاب كمال الدين رواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد السّلام بن صالح الهروي وهو يدلّ على انّ هذا الذي هذا الخبر ليس في هذه المرتبة انتهى وهذا كما ترى لانّ إبراهيم من أصحاب الرّضا عليه السّلام وما وقع في النّجاشي بعد حكايته عن الكشي من انّه من أصحاب الرّضا عليه السّلام من قوله وفيه نظر انتهى ولعلّ ليس من جهة كونه من أصحابه عليه السّلام بل من جهة كونه تلميذ يونس بن عبد الرّحمن فليتدبّر اما سند الخبر الثّاني ففيه ابن بكير وقد تقدّم اما سند الخبر الثالث فهو صحيح اما المتن فقد حمله الشّيخ على ضرب من الرّخصة ولكنّه في باب زيادات التّهذيب ذكر هذا الخبر ولكن مع زيادة بعد قوله لا بأس وهى عن تبعيض السّور قال اكره ولا بأس في النّافلة وعن الرّكعتين اللَّتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يعتدى به قال أن يراه فلا بأس وإن سكت فلا باس ثم بعد هذه الرّواية قال انّ قوله لا باس بالقرآن بين السّورتين في المكتوبة محمول على انّه إذا كانت إحدى السّورتين الحمد وليس في الظَّاهر انّه لا بأس بقراءتهما

429

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست