responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 425


من لا بأس وقد تقرّر في الأصول انّ السّؤال عن بعض افراد المطلق لا يفيد تقييده الا نادرا ولعلّ هذا لم يكن منه اما سند الخبر الرّابع فهو ضعيف بمحمد بن سنان وحسن الصّيقل مهمل في الرّجال وما قيل انّه ابن العطَّار الثّقة لا يظهر وجهه امّا المتن فقد مرّ اما سند الخبر الخامس ففيه محمّد بن عيسى عن يونس امّا المتن فهو يدلّ على مطلق المريض من دون تقييده بأنّه يشقّ عليه قرأتها كثيرا ومن أعجلته حاجة لا يجب عليه السّورة وهو حقّ انتهى وهذا كما ترى ثمّ لا يخفى انّ من الأصحاب من استدلّ بما يتضمّنه الخبر بمفهومه على انّ غير المريض لا تجزيه وحده فيجب السّورة وهذا انّما يتمّ على تقدير حجيّة مفهوم الوصف ومنهم من قال تارة انّ الدّليل على حجيّته هو انّ الذمّ يتحقّق على المخالفة بتقدير الخطاب بما يقتضى الوصف لو أمر السّيّد عبده باعطاء العالم فأعطى الجاهل وتارة بما اشتهر من انّ تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعليّة ولا ريب انّ انتفاء العلَّة يقتضى انتفاء المعلول وأنت تعلم انّه يرد على كل منها انّه غير وجيه امّا الأوّل فلجواز كون الذمّ من حيث عدم أمره باعطاء الجاهل لمخالفة أمره ويؤيّده مفهوم اللَّقب مع عدم حجيّته عند أكثر من يقول بحجيّة مفهوم الوصف مثلا انّه لو قال أعطى زيدا فأعطى عمرا وامّا الثّاني فلأنّه انّما يصحّ إذا كان الوصف علَّة تامّة والكلام فيها ثم على تقدير حجّيته فالكلام في سنده حيث فيه محمّد بن عيسى عن يونس الَّا انّ الشّيخ في زيادات الصّلاة من التّهذيب في باب صلاة المضطرّ عن سعد عن احمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن ثعلبة بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبد الرّحمن ابن أبى عبد اللَّه قال لا يصلى على الدّابّة الفريضة الَّا مريض يستقبل به القبلة وتجزيه فاتحة الكتاب الخير ومن الظَّاهر انّه صحيح لأنّ طريقه إلى سعد في المشيخة إلى المفيد عن محمّد بن عليّ بن الحسين عن أبيه اما سند الخبر السادس فهو صحيح امّا المتن فما تضمّنه من مفهوم الشّرط يدلّ على وجوب السّورة على غير الخايف والمستعجل وتحقيقه في الأصول ثمّ انّ العلَّامة في المختلف استدلّ على وجوب السّورة تارة بقوله تعالى : « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ » وجه الاستدلال أوّلا بانّ الأمر للوجوب وثانيا بانّ لفظة ما للعموم لحسن الاستثناء الَّذي هو اخراج ما يتناوله اللَّفظ كما في العدد وثالثا بانّ القراءة لا يجب في غير الصّلاة وتارة

425

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست