responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 424


ما ثبت بالحديث سواء كان واجبا أو مندوبا اما سند الخبر الثّاني ففيه عليّ بن السّندي وعثمان بن عيسى وقد تقدّم ذكرهما امّا المتن فما ذكره الشّيخ في توجيهه ثانيا من حمله على الجواز لعلَّه أراد به كونه أقلّ ثوابا من الإخفات فالإباحة لا يكون في المستحبّات وقد روى الشّيخ في زيادات التّهذيب الخبرين وحمل الثّاني على الرّخصة وله وجه والعلَّامة في المنتهى قال المستحبّ في نوافل اللَّيل الجهر وفى نوافل النّهار الإخفات وهو مذهب علمائنا اجمع قال رحمه اللَّه باب انّه لا يقرأ في الفريضة باقلّ من سورة ولا بأكثر منها أخبرني الشّيخ عن أبى القسم إلى آخره أما السّند فهو صحيح ومحمّد بن عبد الحميد ثقة كما تقدّم امّا المتن فلا ينافي القول باستحباب السّورة لأنّه لا منافاة بينه وبين عدم جواز التّبعيض كما لم يجز في النّافلة فعلها بغير ركوع ونحوه وقد يعبّر عنه بالشّرط ومن الأصحاب من قال انّ القرآن لما ثبت من الأخبار جوازه في الفريضة فلابدّ من حمل النّهى في هذا الخبر عن الأكثر على الكراهة فليحمل ما دلّ على الأقلّ عليها إذ من المستبعد كون النّهى في هذا الخبر للكراهة والحرمة معا هذا كما ترى لاشتمال هذا الخبر على نهبين أحدهما عن الأقل والآخر عن الأكثر فلو حمل النّهى الثاني على الكراهة يبقى النّهى الأوّل على حقيقته فلا يلزم من عموم المجاز لأنّ المعتبر فيه استعمال لفظ واحد في معناه الحقيقي والمجازي معا وليس كذلك ضرورة انّ ههنا لفظين أحدهما مستعملة في معناه الحقيقي والآخر في معناه المجازى ومن ههنا ظهر حال ما قيل انّ النّهى في الخبر محمول على الكراهة فيما زاد جمعا بين الأخبار لما سيأتي في القرآن فكذا فيما نقص تفصيّا من استعمال النّهى في حقيقته ومجازه معا انتهى وهذا كما ترى امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح اما سند الخبر الثّالث فلا ارتياب في رجاله غير انّ النجّاشي نقل عن الكشي عن نصر بن الصّباح انّه قال كان احمد بن عيسى لا يروى عن ابن محبوب في أبى حمزة الثّمالي ثمّ تاب ورجع وقد تقدّم القول في هذا مفصّلا امّا المتن فيدلّ على جواز الاقتصار على الفاتحة في الفريضة وامّا حمله على الضّرورة كما فعله الشّيخ بالنّظر إلى الرّواية الرّابعة فانّما يصحّ على تقدير صحّتها أن يكون السّؤال المتضمّن للاستعجال يفيد تقييد ما قاله الأمام ( ع )

424

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست