responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 407


الذكرى فقال روى زكريّا بن آدم عن الرّضا عليه السّلام انّ ذكر ترك الإقامة في الرّكعة الثّانية هو في القراءة سكَّت وقال قد قامت الصّلاة مرّتين ثمّ يمضى في قرائته وهو يشكل بأنه كلام ليس من الصّلاة ولا من الأذكار قلت الحكم بأنّه ليس من الصّلاة منظور فيه وقد ورد في الاخبار انّ الإقامة من الصّلاة والمراد منها قد قامت الصّلاة على ما قد قاله الشّيخ وغيره من أعاظم الأصحاب ولكن الأحوط بل الأجود في الفتوى المنع من ذلك بعد الرّكوع الأوّل وربّما يحمل الخبر على حديث النّفس كما يؤذن به لفظ السّكوت وفيه أيضا تأمّل انتهى ثمّ لا يخفى انّ الإقامة على تقدير من الصّلاة لا مجال لما استشكله الشّهيد من انه كلام في أثناء الصّلاة ليس منها وذلك لأنّ الأذن من الشّارع كاف في صحّته فتدبّر فيه اما سند الخبر الرّابع ففيه الحسين بن أبى العلا وقد تقدّم اما المتن فيدلّ على التّسليم وفعل الإقامة ومن الأصحاب من قال انّ الظَّاهر من التّسليم قطع الصّلاة فيدلّ على انّ التّسليم على النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله قاطع ولعلّ لخصوص المادّة مدخل فيه لما يظهر من البعض دعوى الاتفاق على عدم الخروج بعد التّشهّد الَّا بالتّسليم على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله ثم يقيم يشعر بان التّسليم مقام الأذان وكذا الصّلاة في الأخبار السّالفة لو حمل على فعل التّسليم قال ويدل على ذلك ما رواه سعد إلى آخره أمّا السند فهو صحيح اما المتن فقد تضمّن التّعليل بانّ الأذان سنة ولم يذكر الإقامة لمشاركتها له في الإطلاق وقد استدلّ به العلَّامة في المختلف على استحباب الأذان وهو كما ترى لأنّ السّنّة يشمل الواجب أيضا الَّا أن ينضمّ إليه الأخبار السّابقة الدالَّة على استحبابه اما سند الخبر الثّاني ففيه داود بن سرحان وثقه النجاشي حيث قيل انّه ثقة روى عن أبى عبد اللَّه وأبى الحسن عليهما السّلام ذكره ابن نوح اما المتن فظاهر ثمّ لا يخفى انّ الاخبار المذكورة ليس فيها ما يقتضى الرّجوع للأذان إذا ترك وحده نسيانا بخلاف الإقامة وحدها مع النّسيان فانّها تدلّ على الرّجوع لها ومن الأصحاب من قال انّه لم يقف على خبر يدلّ على جواز القطع لتدارك الأذان وحده ولا على قائل بذلك من علمائنا القائلين باستحباب الأذان قال رحمه اللَّه باب عدد الفصول في الأذان والإقامة أخبرني الشّيخ عن أبى القسم إلى آخره

407

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست