responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 401


إذا كانت في خارج الوقت وامّا على انحرافها عنها انحرافا يسيرا لم يصل يمينا ويسارا ولا استدبارا قال رحمه اللَّه باب الصّلاة في جوف الكعبة أخبرني أبو الحسين إلى آخره أما السّند ففيه أبو الحسين بن أبى جيد ويقال له علي بن احمد بن أبى جيد كما ذكره النّجاشي في ترجمة جعفر بن سليمان ويقال له عليّ بن احمد القمي ويظهر من النّجاشي في مواضع أخرى انّه يقال له عليّ بن احمد بن ظاهر فيكون اسم أبى جيد ظاهر ثمّ انّه من المشايخ فلا يحتاج إلى توثيقه فالخبر صحيح به اما المتن فما تضمّنه من قوله لا تصلَّى وهو بصورة النّفي لثبوت الياء فيه لكنّه بمعنى النّهى كما تقدّم في أمثاله ثمّ انّ فيه دلالة على وجوب التأسي حيث ذكر انّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله يصل فيها المكتوبة فيدلّ على انّ عدم فعله يقتضى عدم فعلنا أو انّه لو فعل لجاز لنا ومن الظَّاهر انّ ذلك التّعليل يقتضى انّ عدم فعل المكتوبة لعدم فعل النبي ( ص ) وهو معنى التّأسّي الَّا انّ في الأصول انّ التّأسّي بالفعل ولكن يمكن ارجاع ما يتضمّنه هذا الخبر إليه بان يقال انّ النّهى عن الصّلاة فيها لأنّه صلَّى اللَّه عليه وآله لو فعلها لفعلنا ولكن لما كان ذكره صلَّى اللَّه عليه وآله في مقام النّهى فيشعر بالتّحريم وهو عدم الجواز ومن ههنا اندفع ما يقال من انّه بقي الاشكال في وجوب التّأسّي ههنا إذ لا يجب الصّلاة في الكعبة والكلام في الجواز لكن الحق انّ الظَّاهر منه الكراهة لأنّ عدم الفعل في محلّ لا يفيد التّحريم والوجه في الرّواية الكراهة والتّعليل لذلك ظاهر حيث يرجع حاصله إلى انّ الصّلاة لو كانت راجحة رجحانا زايدا على الوجوب في الكعبة لفعلها النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله فلمّا لم يفعل علم انتفاء الرّجحان المذكور فلا ينبغي فعلها ومن ههنا ظهر حال ما قيل من انّ ظاهر الخبر المبحوث عنه التّحريم وحمله على الكراهة صرف له عن ظاهره اما سند الخبر الثّاني فهو موثق امّا المتن فما تضمّنه من قوله لا يصلح محمول على الكراهة كما قاله الشّيخ وامّا الاستدلال على عدم جوازها فيها بقوله تعالى : « فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » من حيث صدقه على ما إذا كان خارجا عنها وبرواية أسامة انّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله دخل البيت ودعا وخرج فوقف على بابه وصلَّى ركعتين وقال هذه القبلة وأشار إليها وإشارته إلى نفس البيت ( ؟ ؟ ؟ ) بطلان الصّلاة داخلة ولاستلزام الصّلاة في داخلة استدبار القبلة ففيه انّ

401

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست