responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 402


ظاهر الآية الكريمة اعتبار الجهة وهى للبعيد وامّا القريب فقبلة العين وامّا اعتبار مجموع العين فهو غير معتبر مع صحّة الصّلاة إلى جزء منه وامّا الحديث فهو ضعيف سندا ومتنا وامّا استلزام ذلك استدبارها فهو كما ترى اما سند الخبر الثّالث فهو صحيح امّا المتن فهو ظاهر ومن الأصحاب من حمله على حال الضّرورة كما فعله الشّيخ أو صلاة النّافلة أي نافلة المكتوبة وهو بعيد واحتمال الكراهة وانتفاؤها بالضّرورة ممكن قال رحمه اللَّه أبواب الأذان والإقامة باب الأذان والإقامة في صلاة المغرب وغيرها من الصّلوات أخبرني الشّيخ رحمه اللَّه عن احمد بن محمّد إلى آخره أما السند فقد تقدّم مفصّلا والصّباح بن سبابه مذكور مهملا في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ والتّردّد بين معاوية وبين ابن عمار لا يضرّ بالحال لكونهما ثقتين في الرّجال اما المتن فيدلّ على نفى وجوب الأذان في الجميع وما تضمّنه من النّهى عن تركه في المغرب والفجر يدلّ بظاهره على ما عليه ابن أبى عقيل لكن بقرينة ما في الخبر الآتي من لفظ ينبغي يشعر بانّ ذلك النّهى للتّنزيه دون التّحريم اما سند الخبر الثّاني ففيه القسم بن محمّد وهو الجوهري وعليّ بن أبى حمزة البطايني واما أبو بصير فهو ضعيف لرواية علي بن أبى حمزة عنه وقد يقال انّ المستفاد من صحيح الأخبار في هذا الكتاب كما سيأتي ما يدلّ على ما يوجب القدح في عقيدته اما سند الخبر الثالث فهو موثق والحسن فيه أخو الحسين واحتمال الحسن بن عليّ بن فضال لرواية الحسين عنه بعيد كما يظهر من الرّجال امّا المتن فهو صريح في عدم وجوب الأذان في غير الغداة والمغرب اما سند الخبر الرابع فهو صحيح امّا المتن فيدلّ على عدم اجزاء الإقامة وحدها في المغرب والغداة بل يحتاج إلى ضمّ الأذان وما في خبر عمر بن يزيد ما يدلّ على اجزاء الإقامة في المغرب كما سيأتي محمول على أقل الفضل فلا ينافي ما تضمّنه هذا الخبر من عدم اجزائها فيها لانّه محمول على الأفضل الأكمل ثم ان حمل ما يتضمّنه هذا الخبر المبحوث عنه على اجزاء إقامة واحدة لجميع الصّلوات الَّا الغداة والمغرب فلابدّ لكلّ واحدة من إقامة وهو بعيد قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه سعد بن عبد اللَّه الخ أمّا السّند فقد تقدّم صحّته امّا سند الخبر الثّاني فهو موثق امّا المتن فما ذكره الشّيخ فيه من الحمل على تأكيد الاستحباب متوجّه وقوله عليه السّلام لا صلاة الَّا بأذان وإقامة وان أفاد بظاهره

402

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست