responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 400


القبلة فصلَّى ثمّ تبيّن الخطأ بعد فراغه قال الشّيخ فان كان في الوقت أعاد الصّلاة على كلّ حال وإن كان قد مضى فلا إعادة الَّا أن يكون استدبر القبلة فإنّه يعيدها على الصّحيح من المذهب وقال قوم من أصحابنا لا يعيد وهو اختيار المفيد وسلَّار وأبى الصّلاح وابن البراج وقال المرتضى إن كان الوقت باقيا أعاد وإن كان خارجا لا إعادة وإن كان مستدبرا واختاره ابن إدريس وابن الجنيد قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الطَّاطري إلى آخره أما السّند فالطَّريق إليه قد تقدّم وامّا محمّد بن زياد فهو مشترك غير انّ الاشتراك بين الثّقة وغيره بهذا الاسم وقد تقدّم انّ محمّد بن عمير يقال له محمّد بن زياد لانّ أبا عمير اسمه ثم انّ الظَّاهر ان محمّد بن زياد في هذا الخبر هو هذا لروايته عن حماد وهو ابن عثمان كما في التّهذيب وكذا هو المراد فما وقع فيما تقدم في باب وقت المغرب والعشاء من رواية عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد اللَّه بن سنان وفى الرّجال الراوي عن عبد الله بن سنان محمد بن أبى عمير وبالجملة ان محمد بن زياد الواقع في هذه الأخبار هو محمد بن أبى عمير في الرجال لاشتهار اسم أبيه هناك وكنيته ههنا كما في الحسن بن هاشم حيث انّه غير مذكور في الرّجال بهذا العنوان بل بعنوان ابن أبى سعد المكارى لأنّ أبا سعيد اسمه هاشم اما سند الخبر الثّاني ففيه رواية محمّد بن زياد عن معمر بن يحيى وفى الأوّل محمّد بن زياد عن حماد عن معمّر والواسطة وان أمكن انتفاؤها تارة ووجودها تارة الَّا انّ الشّيخ في التّهذيب روى هذا الخبر عن محمّد بن زياد عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى كما أشرنا إليه آنفا والظَّاهر انّ السّهو ههنا لا هناك فليتدبّر اما سند الخبر الثّالث فهو موثّق اما المتن فلا يدلّ على مطلوب الشّيخ بل انّما تضمّن القطع لو علم في الأثناء وهو لا يدلّ على القضاء إلَّا أن يقال انّ الخبر يقتضى بطلان الصّلاة إذا وقعت إلى الاستدبار ويؤيّده ما نقل عن الصّدوق في الفقيه بطريق صحيح من انّ الصّلاة لا تقاد الَّا من خمسة وعدّ منها القبلة وذلك حيث يدلّ على انّ الاخلال بالقبلة يقتضى الإعادة واستعمالها في الاخبار لما يتناول القضاء شايع فإذا خرج ما يعاد في الوقت فقط بقي ما عداه ثم انّ ما يتضمّنه من قوله إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه الخ يراد به تحويل جميع بدنه واستعمال الوجه فيه غير عزيز ثمّ انّ رواية القسم بن الوليد السّابقة وان اقتضت بظاهرها عدم الإعادة بعد الفراغ عن الصّلاة إذا صلَّى لغير القبلة محمولة على عدم استدبارها

400

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست