responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 398


ومن الثاني ما قد تقدّم في باب الرّجل يموت في السّفر وليس معه رجل كما هنا اما المتن فيدل بظاهره على انّ من صلَّى لغير القبلة يعيد في الوقت دون خارجه غير انّ الصّلاة ح امّا أن يكون بالاجتهاد المفيد للظنّ الشّرعي أو بغيره امّا سند الخبر الثّاني ففيه سليمان بن خالد وقد تقدّم امّا المتن فما تضمّنه من قوله ثم يصحى أفيد انّه بفتح الياء يقال صحي يصحى كرضى يرضى من الصّحو ذهاب الغيم قاله الفيروزآبادي في القاموس ولست أعول عليه والأصوب عندي يصحى بضم الياء من باب الإفعال قال علامة زمخشري في أساس البلاغة صحا من سكره واصحب السّماء والسّماء مصحيه ويوم مصح وهذا يوم صحو وقال تلميذه المطرزي في المغرب صحا السّكران صحوا وصحوا زال سكره ومنه الصّحو ذهاب الغيم وقد أصحت السّماء إذا ذهب غيمها وانكشف فهي مصحية ويوم مصح وعن الكسائي هي صحو ولأهل مصحيه ونقل الجوهري أيضا ذلك عن الكسائي ثمّ قال اصحينا أي أصحت لنا السّماء هذا ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله فحسبه اجتهاده يدلّ على عدم الإعادة في خارج الوقت مع الاجتهاد فيخص الأوّل إن كان عاما ويفسد إن كان مطلقا ثم ان هذين الخبرين يدلان على ان مطلق وجود الوقت يقتضى الإعادة فتناول ادراك جميع الصّلاة في وقتها أو بعضها ثم انّهما يعطيان الحكم بالإعادة بعد العلم أو الظنّ إذا فرع من الصّلاة اما لو كان في الأثناء ففيه تفصيل كما في غيرهما من الأخبار اما سند الخبر الثّالث ففيه علي بن الحسن الطاري وقد تقدّم مع ما في الطَّريق وهو واقفي ثقة وفى الطَّريق جهالة وامّا محمد بن أبى حمزة فهو مشترك بين ثقة وغيره من المذكورين في رجال الصّادق عليه السّلام غير انّ الأوّل هو الظَّاهر وامّا عبد اللَّه بن مسكان مع سليمان فقد تقدم في شأنهما ما يغنى عن البيان امّا سند الخبر الرّابع فهو صحيح امّا المتن فيدلّ على الإعادة في الوقت فقط وقول الشايل وإن كان قد تحرى ربما يفيد جواز الصّلاة من دون تحرفا لجواب حيث لم يتعرض لامكان السّؤال قد يدل على الجواز أيضا الَّا انّ الظَّاهر من السّؤال الاستفهام عن فعل الصّلاة مع المبالغة في الاجتهاد فيكون قوله وان الخ لبيان الفرد الكامل لا لبيان صورة الاجتهاد في الجملة على انّ احتمال غير الاجتهاد لا يأبى بقية السؤال ثم انّ الاخبار الثلاثة تدلّ باطلاقها على ما يتناول الاستدبار و

398

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست