responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 393


والمعنى كيف يصلَّى للعصر ويقضى نافلتها في يوم آخر وهذا التّوجيه لعلَّه أولى ممّا ذكر الشّيخ في توجيهه لانّه يرد عليه امّا أوّلا فلانّ المتقدّم منه في النّوافل المبتدأة والقضاء من ذوى الأسباب اما سند الخبر الرّابع فهو معلوم مما تقدّم وسعد بن سعد هو الأشعري الثّقة في النّجاشي والرّاوي عنه محمّد بن خالد امّا المتن فلأنّ ما ذكره الشّيخ في توجيهه وهو وجيه لو لم يتلبس بصلاة اللَّيل وامّا لو تلبس بها في اللَّيل كما هو الظَّاهر من قوله وهو يصلَّى وهو يرى فلا يصحّ ذلك لما سبق ما يدلّ على الإتمام بعد الفجر للجميع الَّا أن يحمل الإعادة على الاستحباب ثمّ انّ ما استدلّ به من خبر أبى بكر الحضرميّ من النّهى عن التطوّع مخصوص بما مضى قال رحمه اللَّه باب كيفيّة قضاء النّوافل والوتر عليّ بن مهزيار إلى آخره أمّا السّند ففيه الحسن أفيد انّه الحسن بن سعيد وقوله وفضالة عطف على النضر فانّ الحسين بن سعيد يروى عنه وعن النضر وجميعا متعلق بهشام بن سالم وأبان هو أبان بن عثمان فهما جميعا يرويان عن سليمان بن خالد اما سند الخبر الثّاني ففيه الحسن بن علي وان اشترك لكنّ الظَّاهر انّه ابن فضال والوشاء وغيرهما بعيد ثم انّه ربما يؤيّد كون الحسن في الخبر الأوّل أيضا هو هذا الحسن بن سعيد ولكنّه بعيد جدا لانّ فضالة معطوف على علي بن نعمان فلذا أفيد انّ هذا الطَّريق صحيح عالي الأسناد والحسن بن عليّ امّا هو الحسن بن عليّ بن زياد الوشا أو الحسن بن عليّ بن عبد اللَّه بن المغيرة أو الحسن بن عليّ بن يقطين وقوله وفضالة عطف على الحسن بن على وجميعا متعلَّق بعلى بن النّعمان ومحمّد بن سنان والحسين وهو ابن أبى العلا وإن كان يحتمل الحسين بن عثمان اما المتن فيدل الأوّل على ان فعل وترين أداء في ليلة واحدة غير مشروعة بل يكون أحدهما قضاء والآخر أداء ومنه يظهر جواز قضاء الوتر الفايت في اللَّيل الأخرى ثمّ الظَّاهر من عدم فعل وترين في ليلة واحدة ان فاعل الوتر من دون صلاة الليل على مقتضى الاخبار السّابقة لو انكشف اتساع اللَّيل لصلوته مع الوتر لا يشرع له فعل الوتر معها ثانيا وامّا ما قيل من انّ الانكار في هذا الخبر من فحوى كلام السّايل لا من كلام الأمام عليه السّلام فلا يفيد حكما ففيه ان تقريره ( ع ) ايّاه يفيده اما سند الخبر الثّالث والرّابع والخامس فصحيح اما المتن في الأخير فيدلّ على انّ

393

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست