responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 392


لا يختصّ بالابتداء بالنّوافل بل يشمل الفرايض والنّوافل مطلقا مبتدءة وغير مبتدءة وما استدلّ عليه من الخبر فسيأتي ما فيه اما سند الخبر الثّاني ففيه رواية محمّد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى وقد استثنى رواية محمّد بن احمد بن يحيى عنه وامّا محمّد بن عيسى فأفيد انّه اليقطيني وهو صحيح الحديث على الأصحّ وقد أسلفنا ذلك فيما سلف مرارا وامّا أبو الحسن فهو ثقة صحيح الحديث في الرّجال الَّا انّه كان يقول بالجبر والتّشبيه ثم انّ الصّدوق يروى عنه بواسطة جماعة من مشايخه وفى النّجاشي انّه يقال له محمّد بن أبى عبد اللَّه كان ثقة صحيح الحديث الا انّه روى عن الضّعفاء وكان يقول بالجبر والتّشبيه وكان أبوه وجها روى عنه احمد بن محمّد بن عيسى ومن الظَّاهر انّ ضمير عنه لأبيه لا لمحمّد لانّ النّجاشي قال بعد ذلك له أبحاث الجبر وذكر انّ الرّاوي له الحسن بن حمزة وهذا وان لم يقتض الحصر في الحسن الَّا انّ رواية احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن جعفر بعيدة فلذا ترى بعض الأصحاب انّه قال انّ المذكور في العدة هو محمّد بن أبى عبد اللَّه وهو الأسدي فكيف يروى عنه محمّد بن يعقوب بغير واسطة والحال انّ احمد بن محمّد بن عيسى يروى عنه محمّد بن يعقوب بواسطة أو واسطتين امّا رواية الحسن بن حمزة وهو العلوي عنه قرينة وبها يستبعد رواية احمد بن محمّد بن عيسى عنه لأنّ الحسن بن حمزة من شيوخ المفيد ونحوه وان روى عنه التلعكبري أيضا فروايته عن محمّد بن جعفر غير بعيدة وأفيد ان مكاتبة علي بن بلال مضمرة صحيحة الطَّريق والمروم بالضّمير مولانا الهادي أبو الحسن الثّالث عليه السّلام اما المتن فإنّه لا يدلّ على ما أراده الشّيخ من كراهة المبتدئة دون ذوات الأسباب وامّا حمل المقتضى فيما يتضمّنه من قوله انّه لا يجوز الَّا للمقتضى على السّبب ففيه انّه لا يطابق السّؤال لأنّ مورده قضاء النّوافل والقضاء معدود من الأسباب كما يحكى عن الشّيخ في المبسوط فان كانت نافلة ذات سبب مثل قضاء النّوافل وصلاة زيارة وتحيّة مسجد أو صلاة احرام أو طواف نافلة إلَّا أن يقال انّ الجواب أفاد العموم فيدخل المسؤول عنه فيه أو يراد بالقضاء في السّؤال الفعل والإتيان لا ما يقابل الأداء اما سند الخبر الثالث ففيه سعد بن إسماعيل وأبوه وهما مجهولان اما المتن فلعلَّه محمول على التّقيّة أو على الانكار

392

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست