responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 383


أمّا السّند فهو صحيح بما تقدّم وكذا الثّاني اما المتن فقد أفيد أحاديث هذا الباب انما بظاهرها انّه يجب أن يقدم قضاء فايتة النوم على الاتيان بحاضرته لا عدم صحّة الحاصرة مع شغل الذمّة لقضاء الفوائت على الإطلاق الأفضل تقديم القضاء مطلقا انتهى ما أفيد وبالجملة انّ ما يتضمّنه الأوّل هو ان من فاتته صلاة بغير طهور أو نسيان يقضيها في أيّ ساعة ودلالته على وجوب القضاء من حيث انّ الجملة الخبريّة في معنى الأمر بل هو أبلغ لدلالتها على انّ الأمر المطلوب كأنّه واقع حثّا على فعله كما قرر في العربيّة وامّا فايدة قوله أيّ ساعة فللاحتراز عن تخيل الكراهة أو التّحريم في بعض الأوقات الواردة في الأخبار كحال طلوع الشّمس وبعد العصر ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله ان صلَّى بغير طهور أو نسي صلوات يتناول بظاهره اليوميّة وغيرها فإذا خرج ما لا يجب قضاؤه بالإجماع والاخبار بقي ما عداه فيمكن ح الاستدلال به على بعض ما هو محلّ الخلاف كصلاة الكسوف إذا علم به ونسي وان احترق بعض القرص فانّ القايل بوجوب القضاء احتجّ بهذا الخبر مع غيره وامّا ما قيل من انّ اخبار قضاء الفوات لا عموم لها ولهذا لم يحتج بها الأصحاب على وجوب القضاء مع انتفاء العلم فهو مردود لأنّ نفى العموم عن هذا الخبر محلّ اشكال واما عدم الاستدلال به مع انتفاء العلم فمن حيث عدم دخوله في الخبر فتدبّر ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله ان من فاته شئ لا تطوع بركعة حتّى تقضى الفريضة يدل بظاهره على المنع من التّطوّع سواء كانت الفايتة متحدده أو متعددة وظاهر بعض الاخبار الآتية عدم وجوب عدم الوجوب في المتعدّدة بل وفى المتّحدة أيضا ومن ههنا لا يمكن حمله على الوجوب مطلقا بل امّا أن يحمل على الاستحباب أو على الوجوب والاستحباب فلا يدلّ النّهى عن التّطوّع على التّحريم فتدبّر وامّا ما تضمّنه الخبر الثّاني فهو بظاهره يدلّ على انّ عدم فعل الوتر وركعتي الفجر امّا المنع في غيرهما على الاطلاق كما هو الظَّاهر من الأوّل وامّا اطلاق العنوان فمشكل إلَّا أن يقال بعدم القايل بالفرق فليتدبّر قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السند فهو موثق اما المتن فيدلّ على جواز فعل الرّكعتين اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح اما المتن فانّ

383

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست