responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 382


مع ادّعائه الظَّهور في إرادة الأوّل وفى التّهذيب قال بعد الاستشهاد بالخبرين ويحتمل أن يكون هذه الأخبار وردت للتّقيّة واحتمال الرّجوع إلى ما دلّ على فعلهما قبل وبعد لا وجه له ولو رجع إلى الخبرين لم يتمّ الاستدلال بهما على إرادة الفجر الأوّل من الأخبار الدالَّة على فعلهما قبله وبعده ثم انّه في التّهذيب احتمل في الأخبار الدالَّة على فعلهما قبله وبعده أن يكون متوجهة إلى من لم يدرك حشوهما في صلاة اللَّيل وهذا الوجه لعلَّه أولى من غيره اما سند العاشر ففيه ان الطَّريق إلى ابن أبى عمير غير سليم من النّظر وعدّة حسنا في المشيخة في كلام بعضهم غير واضح امّا المتن فما تضمّنه من قوله عليه السّلام فان قمت وكذا في التّهذيب وكان المراد بالقيام النّظر في الفجر ومن الأصحاب من قال يجوز أن يكون تصحيف تمت كما يدلّ عليه الخبر الحادي عشر الَّا انّ ذكر النّوم فيه لا يدلّ على انّه سبب الإعادة لاحتمال أن يكون سببها فعلهما قبل الفجر ولا يخفى انّ فعلهما قبل الفجر منه عليه السّلام يدلّ على الجواز امّا الأفضليّة فقد يستفاد كونها قريب الفجر وترك فعل الأفضل منه عليه السّلام امّا لبيان عدم تعيّن الوقت أو لانّ النّوم ربّما يستمرّ إلى خروج الوقت اما سند الحادي عشر ففيه انّ الطَّريق إلى صفوان غير مذكور في المشيخة الَّا انّه يمكن من الفهرست تصحيح الطَّريق إليه إن كان ابن يحيى لانّه ذكر الطَّريق إلى رواياته جميعا وهو صحيح غير انّه يمكن ان يقال انّ الطَّريق إلى رواياته يتوقّف على كون هذا الخبر من رواياته جميعا وهو صحيح غير انّه يمكن ان يقال انّ الطريق إلى رواياته يتوقّف على كون هذا الخبر من رواياته والحال انّ الطَّريق إليه غير معلوم ويمكن الجواب عنه بان نقل الشيخ الرّواية يفيد كونها من رواياته وان لم يعلم الطَّريق في الفهرست ان له كتبنا مثل كتب الحسين بن سعيد ومسائل ثمّ قال وروايات أخبرنا بجميعها جماعة عن محمّد بن عليّ الحسين بن بابويه امّا المتن وفيدلّ على العندية كما انّ العاشر يفيد الإعادة قبل الفجر ومن الأصحاب من قال في فوايد الكتاب انّ هاتين الرّوايتين انّما تضمنتا الأمر بإعادة ركعتي الفجر الواقعتين ليلا إذا نام المتنفل بعدهما فلا يتمّ الاستدلال بهما على استحباب الإعادة مطلقا انتهى وهذا كما ترى مبنيّ على ان في نسخته تمت من النوم أو انّه فهم من قمت إرادة النّوم فتدبّر قال رحمه اللَّه باب وقت من فاتته صلاة فريضة هل يجوز له أن يتنقّل أم لا أخبرني الشّيخ رحمه اللَّه عن احمد الخ

382

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست