responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 384


ما يتضمّنه من قوله قال أفيد أي قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في كره النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله المقام بضمّ الميم الإقامة هناك انتهى ثمّ ان ما حمله الشّيخ على أسطار الاجتماع وهو بعيد فلذا أفيد بل الأوجه على سياقه ما جرى عليه في الباب الآتي حمل هذين الخبرين على التّسويغ والجواز والاخبار الأوّل على الاستحباب والأفضليّة ثمّ من الأصحاب من ذكر ان من الأدلَّة على جواز فعل النافلة لمن عليه فريضة خبر زرارة المتقدّم المتضمّن لصلاة ركعتي الفجر بعده المشتمل على ذكر القياس ثمّ قال والظَّاهر منها هو المنع من النّافلة وقت الفريضة بحيث يخرجها عن وقتها إذ لايق دخل عليك وقت الفريضة لانّ وقتها دائم انتهى ولعلَّه أراد بان المتبادر من الرّواية على تقدير البناء على ظاهرها من المنع فيما إذا دخل عليك وقت الفريضة ومن كان عليه فريضة لا يقال دخل عليك الوقت لانّ وقت القضاء مستمرّ و ح على تقدير المنع فالحكم يصد بغير ما في ذمة الإنسان من الفوايت قال رحمه اللَّه باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أخرى فريضة أخبرني الشّيخ رحمه اللَّه عن أبى القسم إلى آخره أما السند فهو ضعيف بسهل بن زياد ومحمد بن سنان وأبى بصير وإن كانت العدّة اشتملت على الثّقة امّا المتن فيدلّ بظاهره على انّ المراد بالفايتة غير المقضية والعنوان من الشّيخ ربّما يقتضى بظاهره خلافه ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام وكذلك الصّلوات بظاهره يدل على غير الطهر من المغرب والعشاء المودايين وان احتمل ما يتناول غيرها من الصّلاة المقتضيّة أيضا ولكنّه بعيد جدّا والفائدة يظهر في الدلالة على الفايتة مع عدم الاتّحاد إذا خرج وقتها هل يجب فعلها قبل الحاضرة أم لا وعلى تقدير حمل الخبر على الحاضريين ينتفى الدلالة المطلوبة ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله ثمّ يقضى التي نسبت لا يدلّ على تعيّن القضا قبل المغرب لانّ دلالة ثمّ على الترتيب امّا سند الخبر الثاني ففيه القسم بن عروة وقد تقدّم امّا المتن فما تضمّنه من قوله إذا فاتتك صلاة أي عن وقتها الأولى وقوله كنت من الأخرى في وقت ربّما يدلّ على الوقت في الجملة ولو بادراك ركعة منه والتّنكير يشعر به ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي » يحتمل أن يكون ذكره لا من حيث الأمر بل من حيث انّ العلَّة الذّكر وذكره على كلّ حال مأمور به فدخل فيه

384

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست