responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 381


قال ويدلّ على انّ الأفضل تأخيرهما صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج وهو السّادس قال وانّما حملنا الفجر على الأوّل لتناسب الأخبار السّابقة ومنهم من قال انّ ما تضمّنه الاخبار الدّالة على صلاة ركعتي الفجر قبله أو بعده وعنده يراد به الأوّل لدلالة بعض الأخبار على انّه يخشى بهما صلاة اللَّيل المراد صلاتها في وقتها انتهى وهذا كما ترى حيث انّ وقتها لا ينحصر فيما قبل الفجر لما نقله من خبر سليمان بن خالد المورد من الصّحاح الدّال على فعل صلاة اللَّيل مع ركعتي الفجر بعد طلوعه فالاطلاق فيه ما لا يخفى اما سند الخبر السّادس فضمير عنه يرجع إلى الحسين بن سعيد قال رحمه اللَّه يدلّ على ذلك ما رواه الحسين إلى آخره اما السند فهو ضعيف بابن سنان امّا المتن فيدلّ على جواز فعل الرّكعتين إذا صار الضّوء بحداء رأسك فيشعر بجواز التّأخير بعد الفجر بزمان طويل بعد التّنوير فاستدلال الشّيخ به على الاستظهار لسن الصبح وهو غريب امّا سند الثّامن ففيه القسم بن محمّد وهو الجوهري والحسين بن أبى العلا وقد تقدّم ذكرهما امّا المتن فما تضمّنه من قوله وقد نور بالغداة بضمّ النّون على البناء للمجهول والياء هنا للتّعدية لأنّ البناء من التّنوير اللَّازم أي مصدر نور بمعنى أنار وأضاء ومن هناك قولهم نور فلان بالفجر أي صلَّى فريضة الصّبح في التّنوير أي في إضاءة الفجر قال في المغرب يقال نوّر بالفجر أي صلَّاها في التّنوير والباء للتّعدية كما في أسفر بها وغلَّس بها وقولهم المستحبّ في الفجر تنويرها توسّع امّا سند التّاسع ففيه علي بن أبى حمزة وأبو بصير وقد تكرّر ذكرهما امّا المتن فهو مجمل في التّقيّة وقد تصدّى لتفصيله في التّهذيب حيث قال انّ المراد بالفجر الثّاني لان عند مخالفينا انّ هاتين الرّكعتين لا يصلَّيان الَّا بعد طلوع الفجر الثّاني ومن الظَّاهر مما ذكره الشّيخ عدم اتّفاقهم وفى التّهذيب يدل على الاتّفاق إلَّا أن يقال ان هذا لا ينافي احتمال التّقيّة خبر زرارة لجواز كون القليل منهم ينفى غير ان هذا بعيد ثم العجب من الشّيخ في التّهذيب انّه حمل ما دلّ على فعلهما قبل وبعد على الأوّل مستدلَّا بالثّامن والتّاسع على الفجر الأوّل قائلا انّ قوله في الثّامن بحذاء رأسك يدلّ عليه وكذلك قوله في التّاسع وقد نور لانّ الفجر الثّاني لا يكون كذلك وهذا كما ترى جعلهما من المنافي ولم يتعرض للاحتمال المذكور في التهذيب

381

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست