responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 380


امّا سند الخبر الثّالث فهو ضعيف بابن سنان اما سند الرّابع ففيه عدم الطَّريق إلى ابن مسكان الَّا انّ الظَّاهر بناؤه على السّابق كما هو عادة الكليني في الكافي امّا يعقوب بن سالم فبهذا الوصف لم يظهر في الرّجال اما سند الخامس ففيه انّه لا طريق إلى ابن مسكان الَّا على ما سبق ثمّ انّ في الطَّريق إلى عبد اللَّه ابن مسكان في الفهرست ابن أبى عمير وهنا بالعكس إن كان ابن مسكان عبد اللَّه كما هو الظَّاهر المتبادر وربّما يدعى عدم المانع من رواية كل منهما عن الآخر ولعلّ الأقرب انّه غير عبد اللَّه اما المتن فقد استدلّ بما يتضمّنه هذه الأخبار على ما هو المشهور من انّ آخر الوقت لركعتي الفجر طلوع الحمرة لانّ البعديّة يستمرّ إلى طلوع الحمرة فإذا خرج ما بعدها بالاجماع بقي الباقي ومن الأصحاب من قال انّ ما دلّ على نفى البعديّة كرواية زرارة السّابقة فيقتضى حمل الفجر في هذه الاخبار على الأول وكونه خلاف الظَّاهر لا ضير فيه بسبب الجمع واحتمال حمل رواية زرارة على الأفضلية وابقاء هذه الأخبار على ظاهرها من إرادة الفجر الثّاني ينافيه صريح رواية زرارة في المنع المنتظر بالقوم واحتمل الشّيخ في التّهذيب كون الفجر هو الأوّل في هذه الأخبار وقد تقدّم وجهه ومنه اندفع ما قيل عليه بمخالفة الظَّاهر غير انّ الاحتمال السّابق في رواية زرارة ربّما يستفاد منه عدم المعارضة وامّا ما تضمّنه خبر زرارة من كونهما من صلاة اللَّيل وقد دلّ على جواز فعل صلاة اللَّيل بعد الفجر بعض الاخبار في الجملة فلا يضرّ بحال الرّواية إذ لا مانع من التّخصيص بغير من صلَّى صلاة اللَّيل على تقدير دلالتها على المنع ثمّ لا يخفى انّه ربّما استدلّ على اعتبار الحمرة بما رواه علي بن يقطين في الصّحيح قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يصلَّى الغداة حتّى يسفر ويظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخّرهما قال يؤخّرهما دل الحديث على اعتبار الحمرة في عدم فعلهما بعدها ومن الظَّاهر انّ الحمرة وقعت من السّائل فلا يفيد تقييدا بل المنع من فعلهما بعد الفجر متناول لهذه الصّورة والجواب عن بعض الأفراد لا يفيد تخصيصا ومن الأصحاب من قال والمعتمد جواز تقديمهما بعد صلاة اللَّيل وإن كانا تأخيرهما إلى أن يطلع الفجر الأوّل أفضل ثمّ استدلّ على جواز التّقديم بصحيحة احمد بن محمّد بن أبى نصر المتضمّنة لقوله أحش بهما صلاة اللَّيل وصحيحة ابن أبى يعفور الدّالَّة على الجواز قبل الفجر ومعه وبعده وصحيحة محمّد بن مسلم وخبر زرارة الدّال على انّهما قبل الفجر ثمّ

380

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست