responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 378


أن يكون طلع الفجر الأوّل وعن ابن الجنيد انّ الوقت لصلاة اللَّيل والرّكعتين من حين انتصاف اللَّيل على التّرتيب إلى طلوع الفجر الأوّل ولا يستحبّ صلاة الرّكعتين قبل سدس اللَّيل من آخره وامّا ما يتضمّنه الخبر الثّاني من قوله عليه السّلام احشوهما في صلاة اللَّيل حشوا وفى التّهذيب احشهما في صلاة اللَّيل حشوا وهذا هو الظَّاهر بل الصّواب ولذا قيل ان هاهنا كأنّه تصحيف ودلالته ظاهرة على ادخالهما في صلاة اللَّيل إلَّا أن يقال بجواز الحمل على أفضليّة الفعل قبل الفجر وان جاز بعده لدلالة الاخبار الآتية عليه وامّا ما تضمّنه الثّالث فهو كالثّاني كما انّ الرّابع كليهما الَّا انّ دلالته ليست كدلالتهما حيث انّ فيما تضمّناه من الأصر بالحشو مبالغة غير خفيّة امّا ما تضمّنه الخامس من قوله عليه السّلام يريد أن تقايس أفيد يعنى عليه السّلام أتريد أن تقايس نافلة الفجر بفريضة فنقول كما فريضة الفجر بعد الفجر فكذلك نافلته اما يلاحظ لو كان عليك الحديث بتمامه انتهى ثمّ من الأصحاب من قال انّ قوله عليه السّلام تقايس للمفعول أي يستدلّ لك بالقياس ويجوز قرأته بالبناء للفاعل أي تريد أن تستدلّ أنت بالقياس قال ولعلَّه ( ع ) لما علم ان زرارة كثيرا ما يبحث مع المخالفين أراد أن يعلمه طريق الزامهم والغرض تنبيه زرارة على عدم اتحاد حكم المسئلتين وتمثيل مسئلة لم يكن يعرفها بمسئلة هو عالم بها ومثل ذلك قد يسمّى مقايسة انتهى ولا يخفى انّ الظَّاهر ههنا عدم الجامع فان قياس القضاء على الأداء ليس فيه الزام المخالف الَّا أن يكون هذا مذهبهم أو انّ وجه القياس اتّساع وقت قضاء الصّوم وكل الزّمان وقت ولما كان وقتا لم يخر التّطوّع فكذلك الصّلاة وان اختلف الوقت في السّعة والضّيق أو انّ المراد بقوله عليه السّلام لو كان عليك الخ الأداء والتّعبير عنه به لا بعد فيه ثمّ ان في وقت الأداء لا يقع التّطوّع بالصّوم بخلاف القضاء فانّ السّيد قايل بجوازه والعلامة في بعض فتاويه عليه فلابد لهم يحملوا هذا الخبر عليه ثم انّ ما يتضمّنه يدل بظاهره على منع الفعل بعد طلوع الفجر الثّاني بل وعلى عدم فعل صلاة اللَّيل كذلك سواء اتخذه عادة أم لا يلبس بأربع أم لا لا سيّما الأدلَّة الدّالَّة على منع صوم النّافلة لمن عليه صوم شهر رمضان فإذا عرفت هذا فنقول انّ الحقّ ما أفيد من انّ قوله تقايس على البناء للفاعل ويؤيّده ما يتضمّنه

378

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست