responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 377


يعقوب بن سالم أخو أسباط أيضا ثم انّ الشّيخ كثيرا ما يذكر الأهمّ متعدّدا بمجرّد اختلافه في الوصف ثمّ انّ ابن مسكان وإن كان مشتركا بين الحسن بن مسكان ومحمّد بن مسكان وعبد اللَّه الثّقة لكن الظ هو الأخير لتبادره لذي الناقد البصير سيّما رواية محمّد بن سنان عنه امّا المتن فيدل على البدأة بالوتر وتأخير الرّكعات حتّى يقضيها في صدر النهار وهو لا يدلّ على ما قاله بعض الأصحاب من انّه فعل الوتر مخففا ثم انّ ما يتضمّنه هذا الخبر بظاهره ينافي ما تضمّنه الخبر الأوّل ويمكن الجمع بينهما يكون كل منهما فردا تخييريّا وامّا ما ذكره الشّيخ من كون هذا الخبر محمولا على الفضل والأوّل على الرّخصة فيرد عليه انّ المقدّم منه جواز التّأخير لذي الأعذار ومن جملتها قضاء صلاة اللَّيل فيكون وقته ح وقت المعذور وحمل هذا الخبر على الفضل ينافي ذلك لأن وقت المعذور بالنّسبة إليه فيه الفضل فلا وجه للجمع ح إلَّا أن يقال ان العذر مرجعه إلى الشارع فلما ورد منه التّأخير إلى الوقت الثّاني في الصّبح فعل صلاة اللَّيل حكمنا بكونه عذرا بخلاف هذه الصّورة إذ قد حكم الشّارع بالتّأخير لبقية النافلة فلا يكون عذرا وحمل عبارة الشّيخ عليه يحتاج إلى تكلَّيف قال رحمه اللَّه باب وقت ركعتي الفجر أخبرني الشّيخ رحمه اللَّه عن أبى القاسم جعفر الخ أما السّند فهو حسن بل صحيح اما سند الخبر الثّاني فهو ضعيف بسهل بن زياد وعلي بن محمّد هو علان الكليني الثّقة والضّمير فيه لمحمّد بن يعقوب اما سند الخبر الثّالث فهو صحيح امّا سند الرّابع ففيه زرعة وهو واقفي ثقة والحسن والحسن هو بن سعيد وأبو بصير قد تكرّر القول فيه كابن مسكان اما سند الخامس ففيه النّصر وهو ابن سويد وهشام بن سالم ثقة كما يعلم من رجال الفاضل الأسترآبادي اما سند السّادس ففيه هشام بن سالم كما لا يخفى وسليمان بن خالد قد تقدّم فيه القول مفصّلا اما سند السّابع ففيه حماد بن عيسى أفيد الطريق صحي لاجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن حماد بن عيسى واما مخلد وفى التّهذيب محمّد بن أبى حمزة بن نصر وعلى كل حال وهو مجهول اما سند الثّامن فهو صحيح اما المتن فيدلّ الأوّل على انّ فعلهما قبل الفجر الثّاني لقوله فإذا اطلع الفجر فقد دخل وقت الغداة وعليه المرتضى رضى اللَّه عنه ان وقت ركعتي الفجر عند طلوع الفجر الأوّل وعليه الشّيخ في النّهاية انّه عند الفراغ من صلاة اللَّيل وإن كان قبل طلوع الفجر وهو اختيار ابن البراج وعنه في المبسوط انّه بعد الفراغ من صلاة اللَّيل بعد

377

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست